وأخرجه ابن حبان (٣٨٢٠) من طريق جَرِير بن عبد الحميد، عن المغيرة، به. قال الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" ٥/ ٣٤: إسناده جيد، ولكن فيه نكارة من جهة قول الراوي: إنَّ من كان له عَهْدٌ، فَأَجَلُه إلى أربعة أشهر. وقد ذهب إلى هذا ذاهبون، ولكن الصحيح أنَّ مَنْ كان له عَهْدٌ، فأجلُه إلى أَمَده بالغًا ما بلغ، ولو زادَ على أربعة أشهر، ومن ليس له أمدٌ بالكلِّيَّة، فله تأجيلُ أربعةِ أشهر. اهـ. وينظر التعليق على حديث "المسند" (٧٩٧٧). وسلف قبله مختصرًا من طريق حُميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. قال السِّندي: قوله: إلا نفس مؤمنةٌ. أي: فمن يُرِدْها فَليؤمِن. وقوله: عهد فأجلُهُ أو أَمَدُه: هو شكٌّ. إلى أربعة أشهر؛ قلت: والذي في "الترمذي" عن علي: من كان بينه وبين النَّبِيّ ﷺ عهدٌ، فعهدُه إلى مُدَّته، ومن لا مُدَّةَ له فأربعة أشهرٍ. قلت: وهو الموافق لقوله تعالى: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا … ﴾ الآية [التوبة: ٢ - ٤] وبه ظهر أن في هذه الرواية اختصارًا مُخلًّا، والله تعالى أعلم. قوله: حتَّى صَحِلَ - ضُبِطَ بكسر الحاء - أي: ذهبَ حِدَّته. (١) إسناده ضعيف للاختلاف فيه على ابن جُريج وغيره، ثم إنَّ كثيرَ بنَ كثير لم يسمعه من أبيه. يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وابنُ جُرَيْج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٩٣٩). وأخرجه ابن حبان (٢٣٦٣) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٢٧٢٤٤) عن يحيى القطَّان، به. وسلف من طريق عيسى بن يونس، عن ابن جُريج، به، برقم (٧٥٨)، وسلف في التعليق عليه أن كثير بنَ كثير لم يسمع هذا الحديث من أبيه، إنما سمعَه من بعض أهلِه عن عن جده المطَّلب، وينظر تتمة الكلام عليه ثمَّة. =