للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٩ - باب بَيعِ السِّنين

٤٦٢٦ - أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزُّبير

عن جابر قال: نهى رسولُ الله عن بَيعِ السِّنين (١).

٤٦٢٧ - أخبرنا إسحاق بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن حُمَيد الأعرج، عن سليمان - وهو ابن عَتِيق -

عن جابر، أنَّ رسول الله نهى عن بَيعِ السِّنين (٢).

٧٠ - باب البيع إلى الأجل المعلوم (٣)

٤٦٢٨ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يزيد بنُ زُرَيع قال: حدَّثنا عُمارةُ بن أبي حَفْصة قال: أخبرنا عكرمة

عن عائشة قالت: كان على رسول الله بردين قِطْرِيَّين، وكان إذا جلس فعَرِقَ فيهما، ثَقُلا عليه، وقَدِمَ لفُلانٍ اليهوديِّ بَزٌّ من الشَّام، فقلتُ:


(١) حديث صحيح، وهذا إسناد فيه أبو الزبير - محمد بن مسلم بن تَدْرُس - وهو مدلس، وقد عنعن، لكنَّه تُوبع كما في الرواية التالية، وباقي رجاله ثقات، سفيان: هو ابن عيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٧٧).
وأخرجه أحمد (١٤٣٧١) من طريق حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد، بلفظ: نهى رسول الله أن يُباع النخل السنتين والثلاث.
وأخرجه ابن حبان (٤٩٥٧) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به بلفظ: نهى رسول الله عن بياض الأرض.
وينظر ما سلف برقم (٤٥٣١)، وما سيأتي في الرواية التالية.
قال السندي: قوله: "عن بيع السِّنين" هو أن يبيعه ثمرة حائطه إلى سنتين أو أكثر.
(٢) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (٤٥٣١)، إلَّا أن شيخ المصنِّف هناك هو قتيبة بن سعيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٧٨).
(٣) في (م): إلى أجل غير معلوم. وكذا وردت في "السنن الكبرى".