للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - باب ذكر الاختلاف على أبي الزُّبير:

٣٧٠٩ - أخبرني محمدُ بنُ وَهْب قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثني أبو عبد الرَّحيمِ قال: قال: حدَّثني زيد، عن أبي الزُّبير، عن طاوس

عن ابن عبَّاس، عن رسولِ الله قال: "لا تُرْقِبُوا أموالَكُم، فمن أَرْقَبَ شيئًا فهو لِمَنْ أُرْقِبَهُ" (١).

٣٧١٠ - أخبرنا أحمدُ بنُ حَرْب قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن حَجَّاج، عن أبي الزُّبير، عن طاوس

عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله : "العُمْرَى جائزةٌ لِمَنْ أَعْمِرَها، والرُّقْبَى جائزةٌ لِمَنْ أُرْقِبَها، والعائدُ في هِبَتِهِ كالعائدِ فِي قَيْئِهِ" (٢).


= قال السِّندي: قوله: "لا رُقْبَى" أي: لا ينبغي لهم أن يجعلوا ديارَهم وأموالَهم رُقْبَى، بمعنى أنه لا يليقُ بالمصلحة. "فمَن أُرْقِبَ" على بناء المفعول. "فهو بسبيل الميراث" أي: إذا مات يكون ميراثًا له لا يَرجع إلى الواهب أصلًا.
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - مُدَلِّس وقد عنعن. ومحمد بن وَهْب: هو ابن عُمر بن أبي كَرِيمة الحَرَّاني، وهما صدوقان، وبقية رجاله ثقات.
محمد بن سَلَمة: هو ابن عبد الله الحرَّاني، وأبو عبد الرَّحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحرَّاني، وزيد: هو ابن أبي أُنَيْسة، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٦٥٠٤).
وأخرجه ابن حبَّان (٥١٢٦) من طريق محمد بن وَهْب، بهذا الإسناد.
وسيأتي من حديث جابر بن عبد الله برقم (٣٧٣١) وإسناده صحيح، وينظر ما بعده.
قال السِّندي: قوله: "لا تُرْقِبُوا" أي: لا تجعلوها رُقْبي، فهذا نَهْيٌ، لكنه عَلَّله بقوله: "فَمَن أَرْقَب شيئًا" على بناء الفاعل. "لمَن أُرْقِبَهُ" على بناء المفعول، أي: فلا تُضَيَّعوا أموالَكم ولا تُخرجوها من أملاككم بالرُّقْبي، فالنَّهيُ بمعنى أنه لا يَليق بالمصلحة، وإن فَعلتُم يكون صحيحًا، وقيل: النَّهْيُّ قبل التَّجويز، فهو منسوخ بأدلَّة الجواز، والله تعالى أعلم.
(٢) قوله منه: "العائد في هبته كالعائد في قيئه" صحيح، وقوله: "العُمرى جائزة لمن أُعْمِرَها .... " صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، حجَّاج - وهو ابن أرطاة - وأبو الزُّبير=