للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٣ - باب جلود الميتة]

٤٢٣٤ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن عبيد الله بنِ عبد الله، عن ابن عباس

عن ميمونة، أن النَّبيَّ مَرَّ على شاةٍ مَيْتَةٍ مُلقاةٍ، فقال: "لِمَنْ هذه؟ " فقالوا: لميمونة. فقال: "ما عليها لو انتفعَتْ بإهابها" قالوا: إنَّها مَيْتَةٌ. فقال: "إنَّما حَرَّمَ اللهُ ﷿ أكْلَها" (١).


= توثيق المجاهيل. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وأبو عوانة: هو الوضَّاح بن عبد الله اليشكري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٤٥).
وأخرجه أحمد (١٦٢٠٢) و (١٦٢٠٤)، وابن حبان (٥٨٩١) من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
(١) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٤٦).
وأخرجه أحمد (٢٦٧٩٥)، ومسلم (٣٦٣): (١٠٠)، وأبو داود (٤١٢٠)، وابن ماجه (٣٦١٠)، وابن حبان (١٢٨٥) و (١٢٨٩) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (٣٦٣): (١٠٠)، وأبو داود (٤١٢٠) من طريق سفيان بن عيينة، به، لكن ليس في إسناده ميمونة.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٩/ ٦٥٨: والراجح عند الحُفَّاظ في حديث الزهري ليس فيه ميمونة.
قلت: سيرد كذلك في الروايتين التاليتين.
وسيرد. يرد -مختصرًا- برقم (٤٢٣٧) برقم (٤٢٣٧) من طريق عطاء، عن ابن عباس، عن ميمونة. وبرقم (٤٢٣٨) من طريق عطاء، عن ابن عباس، ليس فيه ميمونة.
وسيرد -مختصرًا أيضًا- برقم (٤٢٣٩) من طريق الشَّعبي، عن ابن عباس.
وسيرد -بنحوه مختصرًا- برقم (٤٢٦١) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
قال السندي: قوله: "بإهابها" قيل: الإهاب: الجلد مطلقًا، وقيل: إنَّما يُقال له الإهاب قبل الدبغ لا بعده، ولا يخفى أنَّ المراد هاهنا مطلقًا، فهو مَجازٌ على الثاني.