(١) قوله: أبو عبد الرحمن، من (هـ). (٢) إسناده حسن من أجل عَبِيدة بن حُميد، فهو صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٥٠٤). وأخرجه أبو داود (٤٠٠) عن عثمان بن أبي شيبة، عن عَبِيدة بن حُميد، بهذا الإسناد. قال السِّنْديّ: قوله: كان قَدْرُ صلاةِ رسول الله ﷺ؛ أي: قَدْرُ تأخيرِ الصلاة عن الزَّوال ما يظهرُ فيه قَدْرُ ثلاثةِ أقدام للظِّلِّ، أي: يصيرُ ظلُّ كلِّ إنسانٍ ثلاثةَ أقدام من أقدامه، فيُعتبر قَدَمُ كلِّ إنسان بالنَّظر إلى ظِلِّه، والمرادُ أن يبلغَ مجموعُ الظِّلِّ الأصليّ والزائد هذا المبلغ، لا أن يصيرَ الزائدُ هذا القدر، ويُعتبرَ الأصليّ سوى ذلك، فهذا قد يكون لزيادة الظّل الأصلي كما في أيام الشتاء، وقد يكون لزيادة الظّل الزائد بسبب التبريد كما في أيام الصَّيف، والله تعالى أعلم. ونقل ابن حجر في "التلخيص الحبير" ١/ ١٨٢ عن ابن العربي في "القبس" قولَه: ليس في الإبراد تحديدٌ إلا بما وردَ في حديث ابن مسعود. يعني هذا الحديث. (٣) في (ر) و (ق): أمَّني جبريل، بدل قوله: صلِّ معي، ولعله وهم، فلم يرد هذا الحرف =