للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٤١ - أخبرنا الحسين بنُ حُريث قال: أخبرنا سفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن عطاء ابنِ يزيد.

عن أبي سعيد الخَدريِّ قال: نهى رسولُ الله عن اشتمالِ الصَّمَّاء، وأن يَحتَبِيَ الرَّجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فَرْجِه منه شيء (١).

١٠٨ - باب النَّهي عن الاحْتِباء في ثوبٍ واحد

٥٣٤٢ - حدَّثنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن أبي الزُّبير

عن جابر، أنَّ رسولَ الله نهى عن اشتمالِ الصَّمَّاء، وأن (٢) يَحتَبِيَ (٣)


= وأخرجه أحمد (١١٠٢٤) و (١١٠٩٤) و (١١٤٢١)، والبخاري (٥٨٢٢) من طريق ابن جريج، عن الزهري، به.
وأخرجه -ضمن حديث طويل- أحمد (١١٦٣١) من طريق ضمرة بن سعيد، والبخاري (٥٨٢٠) من طريق عامر بن سعد، كلاهما عن أبي سعيد، به.
وقد رُوي -كما في الرواية التالية- عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد.
(١) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٩٦٦٤).
وأخرجه أحمد (١١٠٢٢)، والبخاري (٦٢٨٤)، وأبو داود (٣٣٧٧)، وابن ماجه (٣٥٥٩) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزادوا -سوى ابن ماجه- لفظَ حديث سلف برقم (٤٥١٢).
وأخرجه أحمد (١١٠٢٤) و (١١٩٠٤)، وأبو داود (٣٣٧٨)، وابن حبان (٤٩٧٦) و (٥٤٢٧) من طريق معمر، عن الزهري، به.
وسلف في الحديث الذي قبله.
قال السِّندي: قوله: "عن اشتمال الصَّمَّاء": قيل: هو عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه بحيث لا يبقى له منفذ يخرج منه يده. وأمَّا الفقهاء فقالوا: هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه، فيبدو منه، فرجه، والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا، وذاك أصح في الكلام.
(٢) في نسخة بهامش (ك): وأن لا.
(٣) في (م): والاحتباء، وعلى هامشها كما أثبت.