للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥ - باب المُنفِّق سِلعَته بالحَلِف الكاذب

٤٤٥٨ - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار، عن محمد قال: حدَّثنا شُعبة، عن عليّ بن مُدْرِك، عن أبي زُرْعَة بن عَمْرِو بن جَرِيرٍ، عَن خَرَشَة بن الحُرّ

عن أبي ذرٍّ، عن النبيِّ قال: "ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يومَ القيامة ولا يَنْظُرُ إليهم ولا يُزَكِّيهم ولهم عذاب أليم" فقرأها (١) رسول الله ، قال


= وأخرجه مسلم (١٥٣٢): (٤٧) عن عمرو بن علي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم أيضًا، والترمذي (١٢٤٦) من طريقين عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه أحمد (١٥٣٢٧) و (١٥٣٢٨)، والبخاري (٢٠٧٩) و (٢٠٨٢) و (٢١١٠)، ومسلم (١٥٣٢): (٤٧)، وأبو داود (٣٤٥٩) من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد (١٥٣٢٢) من طريق حماد بن سلمة، وأحمد - أيضًا - (١٥٣٢٤)، والبخاري (٢١٠٨) و (٢١١٤) من طريق همام بن يحيى، كلاهما عن قتادة، به.
ووقع في رواية همام: حتى يختار ثلاث مرار، وأشار إليها أبو داود عقب الحديث (٣٤٥٩)، يريد أنه تفرَّد بها عن أصحاب قتادة فيما ذكر الحافظ في "الفتح" ٤/ ٣٣٤؛ وقال الحافظ: ولم يصرِّح - يعني همام - بمن حدَّثه بهذه الزيادة، فإن ثبتت، فهي على سبيل الاختيار، وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن حَبَّان بن هلال (يعني عن همام) فذكر هذه الزيادة في آخر الحديث.
وأخرجه البخاري (٢١١٤)، ومسلم (١٥٣٢) من طريق همام، عن أبي التيَّاح، عن عبد الله بن الحارث، به.
وسيرد برقم (٤٤٦٤).
قال السِّندي: "البَيِّعان" أي: المتبايعان، وهما اللَّذان جرى العقد بينهما، فإنهما لا يُسمَّيان بَيِّعين إلَّا حينئذ. "بالخيار" أي: لكل منهما خيار فسخ البيع. "ما لم يفتَرِقا" عن المجلس بالأبدان، وعليه الجمهور. "فإن صدَقا" أي: صدق البائع في صفة المبيع، وبيَّن ما فيه من عيب وغيره وكذا المشتري في الثمن. "مُحِق" أي: مُحِيَتْ وذهبَتْ بركةُ بيعهما.
(١) في (ر) و (ك): تَقَرَّى لها، وهو خطأ، وجاء في هامش (ك) نسختان: (فقرأها)، و (تقرَّى بها).