للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ركعتَيْن، وبعدَ المغربِ (١) ركعتَيْن في بيته، وبعدَ العِشاء ركعتَيْن، وكان لا يُصَلِّي بعدَ الجُمُعَةِ حتى ينصرفَ فيُصَلِّيَ ركعتَيْن (٢).

٦٥ - باب الصَّلاة قبلَ العصر وذِكْر اختلافِ النَّاقِلين عن أبي إسحاق في ذلك

٨٧٤ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَةَ قال:

سأَلْنا (٣) عليًّا عن صلاة رسولِ الله ، قال: أَيُّكُم يُطِيقُ ذلك؟ قلنا: إِنْ لم نُطِقْهُ سمعنا. قال: كانَ إذا كانتِ الشَّمْسُ من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر؛ صلَّى ركعتين، فإذا كانت من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند الظُّهر؛ صَلَّى أربعًا، ويُصَلِّي قبل الظُّهر أربعًا، وبعدها ثِنْتَيْن، ويُصَلِّي قبلَ العصر


(١) في (هـ): وكان يصلي بعد المغرب … ، وعليها علامة نسخة.
(٢) إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٤٢).
وهو في "موطأ" مالك ١/ ١٦٦، ومن طريقه أخرجه أحمد (٥٢٩٦) و (٥٦٠٣)، والبخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨٢): (٧١)، وأبو داود (١٢٥٢). ورواية أحمد الثانية مختصرة بذكر الركعتين بعد المغرب، ورواية مسلم مختصرة بذكر الركعتين بعد الجمعة.
وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (٤٥٠٦) و (٤٧٥٧)، والبخاري (١١٧٢) و (١١٨٠)، وأبو داود (١١٢٧) و (١١٢٨)، والترمذي (٤٢٥) و (٤٣٢)، والمصنف في "السُّنن الكبرى" (٣٧٧)، من طرق، عن نافع، به، بنحوه، وفي بعضها ذكر ركعتي الفجر.
وأخرجه بنحوه أحمد (٥١٢٧) و (٥٤٣٢) و (٥٧٣٩) و (٥٧٥٨) و (٥٩٧٨)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (٣٨٩) من طريق المغيرة بن سلمان، وأحمد (٥٤١٧) و (٦٢٦٠) من طريق أنس بن سيرين، كلاهما عن ابن عمر، به، وفي بعضها ذكر ركعتي الفجر.
وسيرد من طريق مالك مختصرًا بذكر ركعتي الجمعة برقم (١٤٢٧)، وكذلك برقم (١٤٢٩) من طريق أيوب عن نافع، به، وبرقم (١٤٢٨) من طريق سالم، عن ابن عمر، به.
(٣) في هامش (هـ): سألت. (نسخة).