للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٢ - باب وقت أذان الصُّبح

٦٤٢ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا يزيدُ قال: حدَّثنا حُميد

عن أنس، أنَّ سائلًا سألَ رسولَ الله عن وَقْت الصُّبح، فأَمَرَ رسولُ الله بلالًا فأذَّنَ (١) حين طَلَعَ الفجر، فلمَّا كان من الغد أَخَّرَ الفجرَ حتَّى أسفرَ، ثم أمرَه فأقامَ فصلَّى، ثم قال: "هذا وقتُ الصَّلاة" (٢).


= وأخرجه مسلم أيضًا عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن معتمر بن سليمان، به.
وأخرجه أحمد (٣٧١٧) و (٤١٤٧)، والبخاري (٦٢١) و (٥٢٩٨)، ومسلم (١٠٩٣): (٣٩)، وأبو داود (٢٣٤٧)، وابن ماجه (١٦٩٦)، وابن حبان (٣٤٦٨) من طرق عن سليمان التيميّ، به، وفي هذه الروايات: "لا يَمْنَعَنَّ أحدًا منكم أذانُ بلال من سَحُوره، فإنه يؤذّن … "، واختلفت فيها عبارة الرواة المقرونة بالإشارة لحكاية المراد من طلوع الصُّبح.
وسيأتي الحديث من طريق يحيى القطَّان، عن سليمان التَّيميّ برقم (٢١٧٠).
قال ابن حجر في "فتح الباري" ٢/ ١٠٤: لم أرَ هذا الحديثَ من حديث ابن مسعود في شيء من الطرق إلا من رواية أبي عثمان عنه، ولا من رواية أبي عثمان إلا من رواية سليمان التَّيمي عنه، واشْتَهَرَ عن سليمان. اهـ.
وقوله: "ليُوقِظَ نائمَكم"، أي: ليَتأهَّبَ للصلاةِ بالغُسل ونحوِه؛ قالوا: سببُ ذلك أنَّ الصلاةَ كانت بغَلَس، فيحتاجُ تحصيلُها إلى التأهُّب من الليل، فوُضع له الأذانُ قُبيل الفجر لذلك.
و"يَرْجِعَ" المشهورُ أنه من الرَّجْع المتعدِّي المذكور في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾ لا من الرجُوع اللازم، ومنه قولُه تعالى: ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ﴾ وقوله عزَّ من قائل: ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾، ويحتمل أن يكون من الإرجاع، وهو الموافق لما قبلَه لفظًا، وعلى الوجهين "قائمكم" بالنصب، والمرادُ بالقائم المتهجّد، وذلك لينامَ ليصبحَ نشيطًا، أو يتسحَّر إنْ أرادَ الصيام.
"وليس" أي: ظهور الفجر الصادق "أن يقول" أي: أن يظهر "هكذا" أشارَ به إلى هيئة ظهور الفجر الكاذب، والقولُ أُرِيدَ به فعلُ الظهور، وإطلاق القول على الفعل شائع. قاله السِّنديّ.
(١) في نسخة في هامش (م): فأقام.
(٢) إسناده صحيح، يزيد: هو ابنُ هارون، وحُميد هو ابنُ أبي حُميد الطَّويل، وهو =