للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[١٧٣ - باب استخدام الحائض]

٢٧٠ - أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن يزيدَ بنِ كَيْسان قال: حدَّثني أبو حازم قال:

قال أبو هريرة: بينما (١) رسولُ الله في المسجد إذْ قال: "يا عائشة، ناوِلِينِي الثَّوب"، فقالت: إنِّي لا أُصَلِّي، قال: "إنَّه (٢) ليس في يَدِكِ". فناوَلَتْهُ (٣).

٢٧١ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن عَبِيدة عن الأعمش. ح: وأخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا جَرير، عن الأعمش، عن ثابت بن عُبيد، عن القاسم بن محمد

عن عائشةَ قالت: قال رسولُ الله : "ناوِلِينِي الخُمْرَةَ من المسجد"، قالت: إنِّي حائض، فقال رسولُ الله : "ليسَتْ حَيْضَتُكِ في يَدِكِ" (٤).


(١) في (يه) وهامشي (ك) و (هـ): بينا.
(٢) لفظة "إنه ليست في (ر) و (ق)، وأُشير إليها بنسخة في (يه) وهامش (ك).
(٣) إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وأبو حازم: هو سَلْمان الأشجعيّ.
وأخرجه أحمد (٩٥٣٣)، ومسلم (٢٩٩) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.
قال السِّنديّ: قوله: "ناوليني الثوب"، أي: من الحُجْرَة … "إنه" أي: الحيض، أو الدَّم "ليس في يَدِكِ" حتى يمنعَ من إدخال اليَدِ في المسجد.
(٤) إسناده صحيح، عَبِيدَة: هو ابنُ حُمَيْد، وجَرِير: هو ابنُ عبد الحميد، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٦٢) دون إسناد قُتيبة، وجاء بدلًا منه: إسحاق بن إبراهيم، عن أبي معاوية، عن الأعمش، به، ولم يرد إسناد قتيبة في (يه)
وأخرجه الترمذي (١٣٤) عن قتيبة بن سعيد، بإسناده.
وأخرجه أحمد (٢٤١٨٤) و (٢٤٦٩٥) و (٢٥٤٠٤) و (٢٥٩١٩)، ومسلم (٢٩٨)، وأبو داود (٢٦١)، وابن حبان (١٣٥٧) و (١٣٥٨)، من طُرق، عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد (٢٤٨٣٢)، ومسلم (٢٩٨): (١٢) من طريقين عن ثابت بن عُبيد، به. =