(٢) في (ر) و (هـ) والمطبوع: تبلغ حلية المؤمن. (٣) في (ر): من حيث. (٤) حديث صحيح، رجالُه ثقات، غير خَلَفَ بن خليفة، فصدوق، وقد أخرج له مسلمٌ هذا الحديث، أبو مالك الأشجعي: هو سَعْدُ بنُ طارق، وأبو حازم: هو سَلْمان الأشجعي مولى عَزَّة الأشجعية، وليس بسَلَمَةَ بن دينار الأعرج الزاهد، فالأشجعي يروي عن أبي هريرة وقاعَدَهُ خمس سنين، وأما سَلَمة بنُ دينار؛ فإنه لم يدرك أبا هريرة ﵁، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (١٤٢). وأخرجه مسلم (٢٥٠) عن قُتيبة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٨٨٤٠) عن حُسين بن محمد، عن خَلَف بن خليفة، به. وأخرجه ابن حبّان (١٠٤٥) من طريق عبد الغفَّار بن عبد الله الزُّبيريّ، عن عليّ بن مُسْهِر، عن أبي مالك الأشجعي، به. وأخرج البخاري (٥٩٥٣) من طريق أبي زُرْعَة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة حديثًا في نقض الصُّوَر، وفي آخره: دَعَا (أي: أبو هريرة) بتَوْر من ماء، فغسل يديه حتى بلغَ إِبْطَهُ، فقلت: يا أبا هريرة، أشيءٌ سمعته من رسول الله ﷺ؟ قال: مُنتهى الحِلْيَة. قوله: فَرُّوخ؛ قال القاضي عياض في "إكمال المُعْلِم" ٢/ ٥٣ فيما نَقَلَهُ عن كتاب "العين": بلغَنَا أَنَّ فَرُّوخ من ولد إبراهيم، وكان بعد إسماعيل وإسحاق، كثُر نسلُه، فالعَجَم الذي في وسط البلاد من ولده، وأراد أبو هريرة هاهنا المَوَالي، وكان خطابُه لأبي حازم … وقولُه ما قاله له؛ لأنه لا ينبغي لمن يُفْتَدَى به - إذا ترخَّص في أمرٍ لضرورة، أو تشدَّد فيه لوسوسة، أو لاعتقاده في ذلك مذهبًا شدَّ به عن الناس - أن يفعلَه بحضرة العامَّة الجَهَلَة.