وصدرُ الحديث سلف في الأحاديث قبله، وقوله: "وإنْ أبَتْ فلا جَوَازَ عليها" له شاهدٌ من حديث أبي موسى الأشعري ﵁، أخرجه أحمد (١٩٥١٦) و (١٩٦٥٧)، في الأولى: "وإن أبَتْ لم تُكره"، وفي الثانية: "وإِنْ أبَتْ فلا تُزوَّج". وسلف من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة بن عبد الرَّحمن، به، برقمي (٣٢٦٥) و (٣٢٦٧) دون قوله: "وإنْ أبَتْ فلا جواز عليها". (١) صحيح عن ابن عباس، لكنه خولف في متنه، رجاله ثقات، سعيد - وهو ابن أبي عَرُوبة - اختلط، وقد تُوبع محمد بن سَوَاء في روايته عنه. وفي متن الحديث مخالفة لما صحَّ عنه ﷺ أنه تزوَّج ميمونة وهو حلال، وسلف الكلام في التعليق على الحديث (٢٨٣٧). قتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي، وعكرمة: هو مولى ابن عباس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٣٨٩). وأخرجه أحمد (٣١٠٩) عن محمد بن بكر البُرْسَاني وعبد الوهَّاب بن عطاء الخفَّاف، و (٢٤٩٢) عن عبد الله بن بكر السَّهْميّ ومحمد بن جعفر، أربعتُهم عن سعيد بن أبي عَرُوبة، بهذا الإسناد، ورواية محمد بن بكر البُرْسَاني وعبد الوهَّاب الخفَّاف عن سعيد قبل اختلاطه، والرواية الثانية بنحوها، ودون ذكر قتادة. وسلف من طريق حُميد الطَّويل، عن عكرمة، به، برقم (٢٨٤٠)، وتنظر الأحاديث الآتية بعده، وتنظر طرقه في التعليق على الحديث (٢٨٣٧)، وينظر فيه ما جاء من أحاديث مخالفة لهذا الحديث، وأن رسول الله ﷺ تزوَّج ميمونة وهو حلال. (٢) إسناده صحيح على مخالفة في متنه، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّي، وسفيان: =