للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٧ - باب إذا عَرَّضَ بامرأتِه وشَكَّ (١) في ولده وأرادَ الانتفاءَ منه

٣٤٧٨ - أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهْرِيِّ، عن سعيدِ بن المُسَيِّب

عن أبي هريرة، أنَّ رجلًا من بني فَزارة أَتَى رسولَ الله ، فقال: إِنَّ امرأتي وَلَدَتْ غلامًا أسْوَدَ، فقال رسولُ الله : "هَلْ لكَ من إبل؟ " قال: نعم، قال: "فما ألوانُها؟ " قال: حُمْرٌ، قال: "فهَلْ فيها من أَوْرَقَ؟ " قال: إنَّ فيها لَوُرْقًا، قال: "فأَنَّى تُرَى أَتَى ذلك؟ " قال: عسى أن يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، فقال رسولُ الله : "وهذا عسى أنْ يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ" (٢).


= وأخرجه أحمد (٤٦٠٤) و (٥٢٠٢) و (٦٠٩٨)، والبخاري (٤٧٤٨) و (٥٣٠٦) و (٥٣١٣) و (٥٣١٤)، ومسلم (١٤٩٤): (٩) من طرق عن نافع به، ولفظ رواية أحمد (٦٠٩٨): أن رجلًا لاعَنَ امرأته في زمن النبيّ وانتفى من ولدها، ففرَّق النبيُّ بينهما، وألحق الولد بالمرأة. وبنحوه لفظ رواية البخاري (٤٧٤٨).
وسلف نحوه من طريق سعيد بن جُبير، عن ابن عُمر، في الأحاديث الأربعة قبله.
(١) المثبت من (ر) و (م)، ووقع في (ك) و (هـ): وسكتَ، وفي المطبوع: وشكَّت؛ قال السِّندي: "وسكتَ": يحتمل أن يكون من السُّكوت، أي: لم يُصَرَّح بما يُوجب القذف.
(٢) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وسفيان: هو ابن عُيَيْنة، والزُّهري: هو محمدُ بنُ مسلم بن شهاب، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٦٤٢).
وأخرجه ابن حبَّان (٤١٠٧) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٧٢٦٤)، ومسلم (١٥٠٠): (١٨)، وأبو داود (٢٢٦٠)، والترمذي (٢١٢٨)، وابن ماجه (٢٠٠٢)، وابن حبَّان (٤١٠٦) من طريق سفيان بن عُيَينة، به.
وقد توبع سفيان بن عُيينة على هذا الإسناد:
فرواه مالك، كما في "مسند" أحمد (٩٢٩٨)، و "صحيح" البخاري (٥٣٠٥) و (٦٨٤٧)، وابنُ أبي ذئب، كما في "مسند" أحمد (٧١٩٠)، و "صحيح" مسلم (١٥٠٠): (١٩)، ومَعْمَر بن راشد كما سيأتي في الرواية بعدها، وشُعيب بن أبي حمزة، كما سيأتي في الرواية:=