للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٨ - باب إقامة الصُّلْب في الرُّكُوع

١٠٢٧ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد (١) قال: حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بنُ عياض (٢)، عن الأعمش، عن عُمارةَ بن عُمير، عن أبي مَعْمَر

عن أبي مسعود قال: قال رسولُ الله : "لا تُجْزِئُ صلاةٌ لا يُقيمُ الرَّجلُ فيها صُلْبَهُ في الرُّكوع والسُّجود" (٣).


= وقد صحَّح الدارقطني إسنادَه في "العلل" ٢/ ٣٨٢ وقال: فيه لفظة ليست بمحفوظة، وهي قوله: ثم لم يَعُد.
وذكر ابن عبد البَرّ في "التمهيد" ٩/ ٢١٩: أن عاصم بن كُليب انفرد فيه واختلف عليه في لفظه، فمرّة يقول: ثم لا يعود، ومرَّة يقول: لم يرفع يديه إلا مرّة، وإنما يقوله من قبل نفسه، لأن ابن إدريس رواه عن عاصم بن كُليب فلم يزد على أن قال: كبّر ورفع يديه ثم ركع … وضعّف أحمد الحديث.
وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث كما في "العلل" (٢٥٨) فقال: هذا خطأ، يقال: وَهِمَ فيه الثوريّ، ورَوَى هذا الحديثَ عن عاصم جماعةٌ، فقالوا كلُّهم: إن النبيَّ افتتح فرفع يديه، ثم ركع، فطبَّق وجعلَها بين ركبتيه، ولم يقل أحد ما رواه الثوري.
وينظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على حديث الترمذي (٢٥٧)، والتعليق على حديث "مسند" أحمد (٣٦٨١).
(١) قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).
(٢) قوله: بن عياض، من (ك) و (م).
(٣) إسناده صحيح، الأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وأبو مَعْمر: هو عبدُ الله بنُ سَخْبَرَة، وأبو مسعود: هو عقبة بن عَمرو البَدْريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (١١٠١).
وأخرجه أحمد (١٧٠٧٣) و (١٧١٠٣) و (١٧١٠٤)، وأبو داود (٨٥٥)، والترمذي (٢٦٥)، وابنُ ماجه (٨٧٠)، وابن حبان (١٨٩٢) و (١٨٩٣) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وسيأتي برقم (١١١٢) من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، به.
قال السِّندي: قوله: "لا يُقيم" أي: لا يُعَدِّلُ ولا يُسَوِّي، والمقصودُ الطمأنينة في الركوع والسُّجود، ولذا قال الجمهور بافتراض الطمأنينة.