وكذلك فقد رُوي الحديث من طريق آخر بلفظ: كان رسولُ الله ﷺ يُصَلِّي الصلاةَ لوقتها إلا بجمع وعرفات، وسيأتي برقم (٣٠١٠)، فقولُ السِّندي: كأنَّ ابن مسعود ما اطَّلعَ على جمع عرفة غير صحيح. وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٣/ ٥٢٦: الحَصْرُ فيه ليس على ظاهره لإجماعهم على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. ثم إنَّ حَصْرَ الجمع بعرفة والمزدلفة في هذا الحديث ليس بحجَّة؛ لأنَّ غير ابنِ مسعود حفظَ عن النبيّ ﷺ أنه جمعَ بين الصلاتين في السفر بغير عرفة والمزدلفة، ومَنْ حفظَ حجَّةٌ على مَنْ لم يحفظ ولم يشهد. قاله ابنُ عبد البَرّ في "التمهيد" ١٢/ ١٩٨ - ١٩٩. وأخرجه أحمد (٣٨٩٣) و (٣٩٦٩) و (٤٢٩٣) و (٤٣٩٩)، والبخاري (١٦٧٥) و (١٦٨٣) من طريق أبي إسحاق السَّبِيعي، عن عبد الرحمن بن يزيد، بنحوه، وفيه قصة جمع ابنِ مسعود بين المغرب والعشاء، وتناوله عَشاءَه بينهما. وسيأتي الحديث برقم (٣٠١٠) من طريق شعبة، وبرقم (٣٠٢٧) من طريق داود بن نُصير الطائي، وبرقم (٣٠٣٨) من طريق أبي معاوية، ثلاثتهم عن الأعمش، به. قوله: قبل وقتها، أي: قبل الوقت المعتادِ فعلُها فيه في الحَضَر. ينظر "فتح الباري" ٣/ ٥٢٥ - ٥٢٦. (١) في (ر) و (م): أبو عَمَّار الحُسين ....