للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٩٦٠ - أخبرنا قُتَيْبَةُ قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن عَمْرٍو

قال؛ يعني ابن عمر: قَدِمَ رسولُ الله ، فطافَ بالبيتِ سَبْعًا، وصَلَّى خلفَ المَقَام ركعتَيْن، وطافَ (١) بينَ الصَّفَا والمَرْوَة، وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٢) [الأحزاب: ٢١].

١٦٣ - القول بعد ركعتَيِ الطَّواف

٢٩٦١ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن عبدِ الحَكَم، عن شعيب قال: أخبرنا اللَّيث، عن ابن الهاد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه

عن جابر قال: طافَ رسولُ الله بالبيتِ سبعًا؛ رَمَلَ منها ثلاثًا ومَشَى أربعًا، ثم قام عندَ المَقَام، فصَلَّى ركعتَيْن، ثم قرأَ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥] ورَفَعَ صوتَه يُسْمِعُ (٣) النَّاسَ، ثم انْصَرَفَ فاستَلَمَ، ثم ذَهَبَ فقال: "نَبْدَأُ بما بَدَأَ اللهُ به"، فبَدَأَ بالصَّفَا، فرَقِيَ عليها حتَّى بَدَا له البيتُ، فقال ثلاثَ مَرَّات: "لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ ولهُ الحَمْدُ يُحيِي ويُمِيت، وهو على كلِّ شيء قدير"، فَكَبَّرَ الله


= قوله: سُبُعِهِ؛ بضمَّتين، أي: سُبع الطَّواف. وليس بينه: ظاهرُه أنه لا حاجة إلى السُّترة في مكة، وبه قيل، ومن لا يقول به يحملُه على أنَّ الطائفين كانوا يمرُّون وراء موضع السجود، أو وراء ما يقعُ فيه نَظَرُ الخاشع. قاله السِّندي.
(١) في (م) وهامش (ك): ثم طاف.
(٢) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وسفيان: هو ابن عُيينة، وعَمرو: هو ابن دينار.
وأخرجه البخاري (١٦٢٣) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وفي أوله سؤالهم لابن عمر: أيقعُ الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصَّفا والمروة، فأجابه ابن عمر: قَدِمَ رسولُ الله … الحديث.
وسلف برقم (٢٩٣٠) عن محمد بن منصور المكّيّ، عن سفيان بن عُيينة، به، وفي أوله سؤال عن رجل … (السالف ذكره).
(٣) في (ر) و (م): ليسمع.