للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٢ - باب إعلان النِّكاح بالصَّوت وضَرْبِ الدُّفّ

٣٣٦٩ - أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى قال: حدَّثنا هُشَيْم، عن أبي بَلْج

عن محمدِ بن حاطبٍ قال: قال رسولُ الله : "فَصْلُ ما بينَ الحَلالِ والحَرامِ الدُّفُّ والصَّوتُ في النِّكاح" (١).

٣٣٧٠ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالد، عن شعبة، عن أبي بَلْجٍ قال:

سمعتُ محمدَ بنَ حاطبٍ قال: قال رسولُ الله : "إِنَّ فَصْلَ ما بينَ الحلالِ والحرام الصَّوتُ" (٢).


= و (٤١٤٦ - ٤١٤٨) و (٤١٥٠) من طرق عن الرَّبيع بن سَبْرَة به، وبعض الروايات مطوَّلة وبعضها مختصرة، وفي بعض الروايات أن ذلك كان عامَ فتح مكة، وفي بعضها أن ذلك كان في حَجَّة الوداع، قال الحافظ ابن حجر: الرواية عنه (يعني عن سَبْرَة) أنها في الفتح أصحُّ وأشهر، وقال: لعله أراد إعادة النَّهي ليَشِيعَ ويسمعه من لم يَسْمَعْه قبل ذلك. انتهى. وفيه تفصيل، ينظر كلامه بتمامه في "فتح الباري" ٩/ ١٦٨ - ١٧١.
(١) إسناده حسن، أبو بَلْج - وهو الفَزَاري - وثّقه ابن معين وابنُ سعد والنَّسائي والدَّارقطني، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، لا بأس به، وقال البخاري: فيه نظر. كذا في "التهذيب"، و"ميزان الاعتدال" (٩٠١١)، وقال ابن حجر في "التقريب" صدوق ربّما أخطأ، وبقية رجاله ثقات، هُشَيم: هو ابن بَشِير. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٥٣٧).
وأخرجه أحمد (١٥٤٥١)، والترمذي (١٠٨٨)، وابن ماجه (١٨٩٦) من طريق هُشيم بن بشير، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه أحمد (١٨٢٧٩) من طريق أبي عوانة الوَضَّاح، عن أبي بَلْج، به.
وسيأتي بعده من طريق شعبة، عن أبي بَلْج، به.
(٢) إسناده حسن كسابقه، أبو بَلْج سلف الكلام عليه، وبقية رجاله ثقات. خالد: هو ابن الحارث.
وأخرجه أحمد (١٨٢٨٠) عن محمد بن جعفر عن شعبة، بهذا الإسناد، ولفظه: قلت لمحمد بن حاطب: إني قد تزوَّجْتُ امرأتين لم يُضْرَب عليَّ بدُفّ، قال: بئسما صَنَعْتَ، قال =