للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧ - باب النَّهي عن مسح الحصى في الصَّلاة

١١٩١ - أخبرنا قُتيبة بن سعيد وأبو عمار (١) الحسين بن حُرَيث - واللّفظ له - عن سفيان، عن الزُّهريّ، عن أبي الأحوص

عن أبي ذرٍّ قال: قال رسول الله : "إذا قامَ أحدُكم في الصَّلاة فلا يمسَحِ الحصى، فإِنَّ الرَّحمةَ تُواجِهُه" (٢) (٣).


= وأخرجه ابن حبان - أيضًا - (٢٥١٨) من طريق ابن وَهْب، عن عمرو بن الحارث، به. وينظر ما قبله.
قال السِّندي: قوله: "مُشَرِّقًا" اسم فاعل من التشريق، أي: آخذًا ناحية المشرق، وكذا قوله: "أو مُغَرِّبًا".
(١) قوله: "أبو عمار" من (م) و (ر).
(٢) هذا الحديث مع عنوان الباب ليس في (ق).
(٣) إسناده محتمل للتحسين، أبو الأحوص - وهو مولى بني ليث أو بني غفار - لم يروِ عنه غير الزُّهري، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحَّح له هذا الحديث هو وابن خزيمة (٩١٣)، وحسَّنه الترمذي والبغوي (٦٦٣)، وصحَّحه كذلك الحافظ في "بلوغ المرام" الحديث (٢٤١)، لكن في المقابل قال النسائي: لا نعرفه. وقال ابن معين في رواية الدوري عنه: ليس بشيء. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم. وقال ابن القطان الفاسي: لا يُعرَفُ له حال. سفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٥٣٧) و (١١١٥).
وأخرجه أحمد (٢١٣٣٠)، وأبو داود (٩٤٥)، والترمذي (٣٧٩)، وابن ماجه (١٠٢٧)، وابن حبان (٢٢٧٣) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢١٣٣٢) و (٢١٤٤٨) و (٢١٥٥٣)، وابن حبان (٢٢٧٤) من طرق عن الزهري، به.
قلت: وقد جاء الإذن بالمسح مرَّةً واحدةً من حديث أبي ذرٍّ كما في "مسند أحمد" (٢١٤٤٦). وينظر حديث حذيفة في "مسند أحمد" (٢٣٢٧٥)، وحديث مُعيقيب الآتي.
قال السِّندي: قوله: "إذا قام أحدكم في الصلاة" أي: إذا دخل فيها، إذ قبل التحريم لا =