للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

زَعْفَرَانٌ" (١).

٣٥ - النَّهي عن لُبْسِ العِمامة (٢) في الإحْرَام

٢٦٧٦ - أخبرنا أبو الأشعث أحمدُ بنُ المِقْدام العجليُّ (٣) قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال: حدَّثنا أيوبُ، عن نافع

عن ابن عُمَرَ قال: نادى النبيَّ رجلٌ، فقال: ما نَلْبَسُ إذا أحْرَمنا؟ قال: "لا تَلْبَسِ القَمِيصَ، ولا العِمَامَةَ، ولا السَّراوِيلَ، ولا البُرْنُسَ، ولا الخُفَّيْنِ إلا أنْ لا تَجِدَ نَعْلَيْن، فإنْ (٤) لم تَجِدْ نَعْلَيْنِ (٥)؛ فما دونَ الكَعْبَيْن" (٦).


(١) إسناده صحيح، نافع والد عُمر: هو مولى ابن عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٦٤١)، وقال: عُمر بنُ نافع وأبو بكر بنُ نافع وعبد الله بنُ نافع، إخوة ثلاثة؛ وعبد الله بن نافع ليس بثقة، ونافع مولى عبد الله بن عمر ثقة حافظ.
وأخرجه أحمد (٥٤٧٢) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وينظر الحديثان السالفان قبله وما سلف برقم (٢٦٦٦).
(٢) نسخة في (م) و (هـ): العمائم.
(٣) قوله: أحمد بن المقدام العجلي، من (ر) و (م).
(٤) في (م): وإن وفوقها: فإن.
(٥) في (هـ) والمطبوع: النعلين.
(٦) إسناده صحيح، أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتِياني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٦٤٢).
وأخرجه أحمد (٤٤٨٢) و (٥٣٢٥)، والبخاري (٥٧٩٤)، من طرق، عن أيوب السَّخْتِياني، بهذا الإسناد، وعند أحمد زيادة: "ولا شيئًا من الثياب مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَران".
وأخرجَ أحمد (٦٢٦٦) عن محمد بن عبد الرحمن الطُّفاوي، وأبو داود (١٨٢٨) من طريق حمَّاد بن سَلَمة، كلاهما عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه وجد القُرَّ، فقال: أَلْقِ عليَّ ثوبًا يا نافع، فألقيتُ عليه بُرْنُسًا، فقال: تُلقي عليَّ هذا وقد نهى رسولُ الله أن يَلْبَسَهُ المُحْرِم! (واللفظ لأبي داود) والقُرّ: البَرْد. =