للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٣ - باب النَّهي عن مَسِّ الذَّكَر باليمين عند الحاجة (١)

٢٤ - أخبرنا يحيى بن دُرُسْت قال: أخبرنا أبو إسماعيل - وهو القَنَّاد - قال: حدَّثني يحيى بنُ أبي كثير، أنَّ عبد الله بنَ أبي قَتادةَ حدَّثه عن أبيه، أنَّ رسولَ الله قال: "إذا بالَ أحدُكم فلا يأخُذْ ذَكَرَهُ بيمينه" (٢).

٢٥ - أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّريّ، عن وكيع، عن هشام، عن يحيى - هو ابنُ أبي كثير - عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسولُ الله : "إذا دَخَلَ أحدُكُم الخَلاءَ فلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِه" (٣).


(١) في (م) وهامش (ر): البول.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي إسماعيل القَنّاد، وهو إبراهيم بن عبد الملك البصري، وأبو قتادة: هو الحارث - ويقال عمرو، أو النعمان - بن رِبْعيّ الأنصاري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٨).
وأخرجه أحمد (١٩٤١٩) و (٢٢٥٦٥) و (٢٢٦٣٨) و (٢٢٦٥٥)، والبخاري (١٥٤) و (٥٦٣٠)، ومسلم (٢٦٧): (٦٣)، وأبو داود (٣١)، والترمذي (١٥)، وابن حبان (١٤٣٤) من طرق، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وعند بعضهم زيادة النهي عن التمسُّح باليمين وعن التنفس في الإناء. وسيأتي الحديث بهذه الزيادة من طريق هشام الدَّستوائي برقم (٤٧)، ومن طريق عبد الوهَّاب الثقفي عن أيوب برقم (٤٨)، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به. وانظر ما بعده.
(٣) إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجرَّاح، وهشام: هو ابنُ أبي عبد الله الدَّسْتُوائي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٩).
وأخرجه مسلم (٢٦٧): (٦٤) عن يحيى بن يحيى، عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢٢٥٣٤) و (٢٢٦٤٧)، والبخاري (١٥٣) من طرق عن هشام الدَّسْتُوائي، به بزيادة النهي عن التمسُّح باليمين والتنفس في الإناء. =