للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠ - باب الطَّلاق للتي (١) تَنْكِحُ زوجًا ثم لا يَدْخُل بها

٣٤٠٧ - أخبرنا محمدُ بنُ العلاءِ قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود.

عن عائشةَ قالت: سُئلَ رسولُ الله عن رجلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ، فَتَزَوَّجَتْ زوجًا غيرَهُ، فدخَلَ بها، ثم طَلَّقَها قبل أن يُواقِعَها، أَتَحِلُّ للأوَّل؟ فقال رسولُ الله : "لا، حتى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَها، وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ" (٢).

٣٤٠٨ - أخبرني عبدُ الرَّحمن بنُ عبدِ الله بن عَبْدِ الحَكَم قال: حَدَّثنا شُعَيْبُ بنُ اللَّيث (٣)، عن أبيه قال: حدَّثني أيوبُ بنُ موسى، عن ابن شهاب، عن عروة.

عن عائشة قالت: جاءتِ امرأةُ رِفاعةَ القُرَظيِّ إلى (٤) رسولِ الله ، فقالت: يا رسول الله، إِنِّي نَكَحْتُ عبدَ الرَّحمن بن الزَّبِير، واللهِ ما معهُ إلا مِثْلُ هذه الهُدْبَة، فقال رسولُ الله : "لعلَّكِ تُريدِينَ أَن تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وتَذُوقي عُسَيْلَتَهُ" (٥).


(١) في (م): طلاق التي.
(٢) إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْرَان، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٥٧٠).
وأخرجه أحمد (٢٤١٤٩)، وأبو داود (٢٣٠٩)، وابن حبان (٤١٢٢) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد، وفيه عند أحمد: قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: ولم يرفعه يَعْلى.
وسلف بنحوه من طريق عروة بن الزُّبير، عن عائشة برقم (٣٢٨٣)، وينظر ما بعده.
قال السِّندي: قوله: "عن رجل طلَّق امرأته" أي: ثلاثًا. "فدخل بها" أي: خلا، سمَّى الخَلْوةَ دخولًا لأنها من مُقدّماته.
(٣) قوله: بن الليث؛ ليس في (م).
(٤) كلمة "إلى" ليست في (ك).
(٥) إسناده صحيح، الليث (والد شُعيب): هو ابنُ سَعْد، وأيوب بنُ موسى: هو ابن عَمرو =