للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الثلاثة المجموعة كما ذكر ابن رجب ونقله عنه ابن عبد الهادي في "سَيْر الحاثّ إلى علم الطلاق الثلاث" ص ٢٩. أبو عاصم: هو الضَّحَّاك بن مَخْلَد، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صَرَّح بالإخبار عند مسلم وأبي داود كما سيأتي، فانتفت شُبهة تدليسه، وابن طاوس: هو عبد الله بن طاوس بن كَيْسان، وأبو الصَّهباء: هو صُهيب مولي ابن عبَّاس، وليس هو من رجال الإسناد. والحديث في "السُّنن الكبرى" للمصنف برقم (٥٥٦٩).
وأخرجه مسلم (١٤٧٢): (١٦)، وأبو داود (٢٢٠٠) من طريقين عن ابن جُريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (٢٨٧٥)، ومسلم (١٤٧٢): (١٥) من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمر، عن ابن طاوس، به، ليس فيه ذكر أبي الصَّهْباء.
وأخرجه بنحوه مسلم (١٤٧٢): (١٧) من طريق سُليمان بن حَرْب، عن حَمَّاد بن زيد، عن أيُّوب السَّخْتياني، عن إبراهيم بن مَيْسَرة، عن طاوس، به.
قال البيهقي في "السُّنن الكبرى" ٧/ ٣٣٧: هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه البخاري، وأظنُّه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس.
وأخرج أبو داود (٢١٩٩) من طريق محمد بن الفَضْل أبي النُّعمان، عن حمَّاد بن زيد، عن أيُّوب، عن غير واحد عن طاوس، أن رجلًا يقال له: أبو الصَّهباء كان كثير السؤال لابن عباس؛ قال: أما علمتَ أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عبَّاس: بلى … الحديث، وهو في طلاق غير المدخول بها. قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٣/ ١٢٤: الرواة عن طاوس مجاهيل.
قال السِّندي: قوله: "ألم تعلم أنَّ الثلاث … إلخ" لمَّا كان الجمهور من السَّلَف والخَلَف على وقوع الثَّلاث دفعة، وقد جاء في حديث رُكانة - بضمِّ الراء - أنه طلَّق امرأته البتَّة، فقال له النبي : "ما أردْتَ إلا واحدة؟ " فقال: والله ما أردْتُ إلا واحدة فهذا يدلُّ على أنه لو أراد الثلاث لوقعت، وإلا لم يكن لتحليفه معنى، وهذا الحديث بظاهره يدلُّ على عدم وقوع الثلاث دفعة بل تقع واحدة؛ أشار المصنِّف في الترجمة إلى تأويله بأن يحمل الثلاث في الحديث على الثلاث المُتفرِّقة لغير المدخول بها، وينظر تتمة كلامه، و"شرح صحيح مسلم" للنووي ١٠/ ٧٠، و"فتح الباري" ٩/ ٣٦٢.