وأخرجه بتمامه ومختصرًا أبو داود (١١٦)، والترمذيّ (٤٨)، وابنُ ماجه (٤٣٦) و (٤٥٦)، وعبد الله بنُ أحمد (في زوائده على المسند) (١٣٥٢) من طرق، عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد. وأخرجه بتمامه ومختصرًا أيضًا أحمد (٩٧١) و (١٢٠٥) و (١٢٧٣) وابنه عبد الله (في زوائده على المسند) (١٣٤٥) و (١٣٥١)، والترمذيّ (٤٤) من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، به. وروايةُ الترمذي وعبد الله (١٣٥١): أنَّ النبيَّ ﷺ توضَّّأ ثلاثًا ثلاثًا. قال الترمذيّ: العملُ على هذا عند عامَّة أهل العلم أنَّ الوُضوء يُجزئُ مرَّةً مرَّة، ومرَّتين أفضل، وأفضلُه ثلاث. وقال ابنُ المبارك: لا آمَنُ إذا زادَ في الوُضوء على الثلاث أن يأثم، وقال أحمد وإسحاق: لا يزيدُ على الثلاث إلا رجلٌ مبتلًى. وسلف الحديث قبله بأسانيدَ صحيحة، وسيرد بالأرقام (١١٥) و (١٣٠) و (١٣٦). (١) لم يقل إن عبد الله بن زيد هو جدُّ عمرو بن يحيى إلا مالكٌ وحدَه، ولم يُتابعه عليه أحد، كما ذكر ابن عبد البَرّ في "التمهيد" ٢٠/ ١١٤، وقال: فإن كان جدَّه؛ فعسى أن يكون جَدَّه لأمِّه. وينظر التعليق على الحديث. (٢) في (هـ) وهامش (ك) وفوقها في (م): يده.