للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨ - باب الحجّ عن الميِّت الذي لم يَحُجّ

٢٦٣٣ - أخبرنا عِمْرَانُ بنُ موسى قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ قال: حدَّثنا أبو التَّيَّاحِ قال: حدَّثني موسى بنُ سَلَمَةَ الهُذَلِيُّ

أنَّ ابنَ عبَّاس قال: أَمَرَتْ امرأةُ سِنانِ بن سَلَمَةَ الجُهَنِيِّ أَنْ يَسْأَلَ رسولَ الله أنَّ أمَّها ماتَتْ ولم تَحُجَّ، أفَيُجْزِئُ (١) عن أُمِّها أَنْ تَحُجَّ عنها؟ قال: "نعم، لو كانَ على أمها دَيْنٌ فقَضَتْهُ عنها، أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عنها؟ فلتَحُجَّ عن أمِّها" (٢).


= (٢٦٣٤) و (٢٦٣٥) و (٢٦٤١) و (٢٦٤٢) و (٥٣٩٠) و (٥٣٩١) و (٥٣٩٢)، ومن طريق الأوزاعي، عن الزُّهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن الفضل، برقم (٥٣٨٩).
وبنحوه من طريق هُشيم، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس برقمي (٢٦٤٠) و (٥٣٩٣).
وبنحوه من طريق محمد بن سِيرِين برقمي (٢٦٤٣) و (٥٣٩٤)، ومن طريق شعبة برقم (٥٣٩٥) كلاهما عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن عباس، وسليمان لم يسمع من الفضل.
وبنحوه من طريق طاوس برقم (٢٦٣٦)، ومن طريق عكرمة برقم (٢٦٣٩)، ومن طريق أبي الشعثاء برقم (٥٣٩٦)، ثلاثتهم عن ابن عباس، به، وينظر (٢٦٣٨) و (٢٦٤٤).
(١) في هامش (ك): فيجزي.
(٢) إسناده صحيح؛ على وهم في قوله: امرأة سِنانِ بن سَلَمة، فالصواب: امرأة سِنانِ بن عبد الله، كما في المصادر. عبد الوارث: هو ابن سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٥٩٩).
وأخرجه ابن خُزيمة (٣٠٣٤) عن عمران بن موسى (شيخ المصنِّف) بهذا الإسناد إلى موسى بن سلمة قال: انطلقتُ أنا وسنانُ بنُ سَلَمةَ معتمرين، فقلت لابن عباس: إنَّ لي والدةً، أفَأَعْتَمِرُ عنها؟ قال: أَمَرَتِ امرأةُ سِنانِ بن عبدِ الله الجُهَنِيّ أن يسألَ لها رسولَ الله ، أن أمَّها ماتت ولم تحجّ .. الحديث (واللفظ لابن حجر في "الإصابة" ٤/ ٤٨٢ عن ابن خزيمة).
وأخرجه أبو نُعيم في "معرفة الصحابة" (٣٦١٧) من طريق يحيى بن يحيى، عن =