وفي الباب عن جابر بن عبد الله، عند عبد الرزاق (٥٣١٣)، وعبد بن حميد (١٠٧٧). وعن أنس بن مالك، عند ابن ماجه (١٠٩١). وعن عبد الرحمن بن سمُرة، عند الطيالسي (١٣٥٠)، والبيهقي ١/ ٢٩٦. ولا يخلو واحدٌ من هذه الشواهد من ضعف، لكن بمجموعها - مع حديث سمُرة - يتحسَّن الحديث. وينظر حديث ابن عمر الآتي برقم (١٤٠٦). قال الخطَّابي: وفيه البيان الواضح أنَّ الوضوء كافٍ للجمعة، وأنَّ الغُسلَ لها فضيلة لا فريضة. (١) جاء في هامش (ك) ما نصّه: هذه الترجمة مقدَّمة في بعض النسخ على حديث أبي الأشعث. (٢) إسناده صحيح من جهة عمرو بن منصور، وهارون بن محمد بن بكَّار بن بلال صدوق، وقد تُوبع. أبو مُسْهِر: هو عبد الأعلى بن مُسْهِر، وأبو الأشعث الصنعاني: هو شَراحيل بن آدَهْ. وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٦٩٧). وأخرجه أحمد (١٦١٧٨)، والترمذي (٤٩٦)، والمصنِّف في "الكبرى" (١٧٢٠) من طريق =