للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جَدَعْناه" (١).

٤٧٣٨ - أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا أبو عَوانةَ، عن قَتادةَ، عن الحسن

عن سَمُرَةَ قال: قال رسول الله : مَنْ قَتَلَ عَبدَه قَتَلْناه، ومَنْ جَدَعَ عَبدَه جَدَعْناه" (٢).

١٠ - باب قَتلِ المرأةِ بالمرأة

٤٧٣٩ - أخبرنا يوسفُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا حجَّاج بنُ محمد، عن ابن جُرَيجٍ قال: أخبرني عَمرو بنُ دينار، أنَّه سَمِعَ طاوسًا يُحدِّث، عن ابن عبَّاس

عن عمر أَنَّه نشَدَ قضاءَ رسول الله في ذلك، فقامَ (٣) حَمَلُ بنُ مالك، فقال: كنتُ بين حُجرَتَي امرأتين، فضربَت إحداهُما الأخرى بمِسْطَحٍ، فقَتَلَتْها وجَنينَها، فقضى النبيُّ في جَنينِها بِغُرَّةٍ، وأن تُقتلَ بها (٤) (٥).


(١) إسناده ضعيف كسابقه: خالد هو ابن الحارث الهَجَيمي، وسعيد: هو ابن أبي عروبة.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٩١٣).
وأخرجه أحمد (٢٠١٣٢) و (٢٠٢١٤)، وابن ماجه (٢٦٦٣) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
(٢) إسناده ضعيف كسابِقَيه، أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليَشْكُري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٩١٤).
وأخرجه الترمذي (١٤١٤) عن قتيبة، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن غريب.
وأخرجه أحمد (٢٠١٢٢) عن عفان بن مسلم، عن أبي عوانة، به.
(٣) في نسخة بهامش (ك): فقال.
(٤) في (م): يقتلوها، وجاء فوقها نسخة كما أُثبت.
(٥) إسناده صحيح، ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وطاوس: هو ابن كَيْسان لكن قوله: "وأن تُقتل" شاذٌّ لم يرِدْ إِلَّا في هذا الطريق، وقد نصَّ عليه الأئمة؛ الخطابي في معالم السنن، والمنذري في "مختصر السنن" ٦/ ٣٦٧، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٤٣، وغيرهم، والمحفوظ أنَّ النبيَّ إِنَّما قضى =