قال السِّندي: قوله: "لا يُغَرَّم" من التغريم، أي: إن وُجِد عنده عينُ المسروق يؤخذ منه، وإلَّا يُتْرك بعد إجراء الحدِّ عليه ولا يضمن. (٢) في: (م): إيمان بالله ورسله، وفوقها ما أثبت. (٣) إسناده صحيح، عمرو بن عليّ: هو الفلّاس وعبد الرحمن: هو ابنُ مهدي، وإبراهيم ابن سعد: هو ابنُ إبراهيم الزُّهري. وأخرجه أحمد (٧٥٩٠)، والبخاري (٢٦) و (١٥١٩)، ومسلم (٨٣): (١٣٥) من طرق عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، بهذا الإسناد، بزيادة ذكر الجهاد والحج المبرور. وسلف مع هذه الزيادة من طريق معمر، برقمي (٢٦٢٤) و (٣١٣٠). (٤) وقع في المطبوع: عبيد الله بن عمير، وهو خطأ. (٥) حديث صحيح بشواهده، رجاله ثقات غير عليّ الأزديّ -وهو ابنُ عبد الله البارقيّ- فهو صدوق. حجَّاج: هو ابنُ محمد المصِّيصي، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، وقد قوَّى الحافظ ابن حجر إسناده في "الإصابة" (ترجمة عبد الله بن حُبْشي).=