للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١ - باب فرض زكاة رمضانَ على المَمْلُوك

٢٥٠١ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّادٌ، عن أيوبَ، عن نافع

عن ابن عُمَرَ قال: فَرَضَ رسولُ الله صدقةَ الفِطْرِ على الذَّكَر والأنثى والحُرِّ والمَمْلوكِ صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير، قال: فَعَدَلَ النَّاسُ إلى نصفِ صاعٍ من بُرٍّ (١) (٢).


= عامًا واحدًا أعْوَزَ التمرُ فأعطى الشعيرَ.
وأخرجه بنحوه البخاري (١٥٠٧)، ومسلم (٩٨٤): (١٥)، وابن ماجه (١٨٢٥)، وابن حبان (٣٣٠٠) من طريق الليث بن سعد، ومسلم (٩٨٤): (١٦)، وابن حبان (٣٣٠٢) من طريق الضحَّاك بن عثمان، وابن حبان (٣٣٠٤) من طريق المُعلَّى بن إسماعيل المدني، ثلاثتُهم عن نافع، به.
وفي رواية الليث: أمرَ النبيُّ بزكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، قال عبد الله: فجعل الناس عِدْلَه مُدَّيْن من حِنْطة، وفي رواية الضحَّاك زيادة: "من المسلمين".
وسيرد بعده من طريق حمَّاد بن زيد، عن أيوب، به.
ومن طرق (مالك، وعُمر بن نافع، وعُبيد الله العُمري) بالأرقام: (٢٥٠٢ - ٢٥٠٥)، وبنحوه من طريق عبد العزيز بن أبي روَّاد (على خطأ فيه) برقم (٢٥١٦)، وبطرف آخر من طريق موسى بن عقبة برقم (٢٥٢١)، كلهم عن نافع به. وينظر حديث ابن عبَّاس السالف برقم (١٥٨٠).
(١) في (م): نصف صاع بُرٍّ.
(٢) إسناده صحيح. قتيبة: هو ابن سعيد، وحمَّاد هو ابن زيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٩٢).
وأخرجه الترمذي (٦٧٥) عن قُتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (١٥١١) عن أبي النعمان عن حمَّاد بن زيد، به، وعنده زيادة: فكان ابن عُمر يعطي التمرَ، فأعْوَزَ أهلُ المدينة من التَّمر، فأعطى شعيرًا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بَنيَّ، وكان ابن عمر يُعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيومٍ أو يومين.
وأخرج أبو داود (١٦١٥) بعض هذه الزيادة من طريقين، عن حمَّاد بن زيد، به. =