للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٨ - باب الضِّفدِع (١)

٤٣٥٥ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا ابن أبي فُدَيك، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيّب

عن عبد الرَّحمن بن عثمان، أنَّ طبيبًا ذكر ضِفْدِعًا في دواءٍ عند رسول الله ، فنهى رسولُ الله عن قتلِه (٢).

٣٩ - باب الجَراد

٤٣٥٦ - أخبرنا حُميد بنُ مَسْعَدة، عن سفيان - وهو ابن حبيب - عن شُعبة بن أبي يَعْفورَ (٣)

سمِعَ عبدَ الله بنَ أبي أوفى قال: عَزَوْنا مع رسول الله سبعَ غَزَواتٍ،


= قال السِّندي: قوله: "وبِضْعة": ما بين الثلاث إلى التسع، أو الواحد إلى العشر. "فلمَّا أن جُزْناه" من الجَواز، بمعنى: القطع، أي: قطَعْنا غالبَه بأكله. "لنَخْبِط الخَبَط" أي: نضرب الأوراق لتسقط، والخَبْط: ضَرْبُ الشجر بالعصا ليتناثر ورقُها بعَلَف الإبل ونحوه، والخَبَط: الورَق. "وشيقة": هي أن يؤخذ اللحم، فيُغلَى قليلًا ولا يُنضج، ويُحمل في الأسفار. وقيل: هي القَديد.
(١) في (م): الضفادع.
(٢) حديث صحيح، ابن أبي فُدَيك - وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم - صدوق، وقد تُوبِع، وباقي رجال الإسناد ثقات. سعيد بن خالد: هو القارظي، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٨٤٨).
وأخرجه أحمد (١٥٧٥٧) و (١٦٠٦٩)، وأبو داود (٣٨٧١) و (٥٢٦٩) من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "عن قَتْلِه" أي: عن التداوي به؛ لأنَّ التداوي به يتوقَّف على القتل، فإذا حُرِّم القتل حُرِّم التداوي به أيضًا، وذلك إمَّا لأنَّه نجس، أو لأنَّه مُستَقذَر، والمُتبادر أنه حرام لا يجوز ذبحُه وأكلُه، والله أعلم.
(٣) تحرف في (ر) و (م) إلى: أبي يعقوب.