(٢) بالخاء المعجمة، ووقع في (م) و (هـ): ينضح بالحاء المهملة. قال السِّندي: أي: يفوح؛ رُوي بالحاء المهملة والخاء المعجمة، وأخذَ منه المصنِّف وَحْدَةَ الاغتسال؛ إذ العادةُ أنَّه لو تكرَّر الاغتسالُ عددَ تكرُّر الجِماع لَمَا بقيَ من أثر الطِّيب شيءٌ فضلًا عن الانتضاح، والله تعالى أعلم. (٣) إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٦٧٠) بذكر قول ابن عمر: لأَنْ أَطَّلِيَ بالقَطِران أحبُّ إليَّ من ذلك. يعني من الطِّيب عند الإحرام. وأخرجه أحمد (٢٥٤٢١)، والبخاري (٢٦٧)، ومسلم (١١٩٢) (٤٨) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وعند أحمد قولُ ابن عمر المذكور آنفًا، وسلف برقم (٤١٧).