وأخرجه ابن حبان (١٤٨٩) من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، بلفظ: "أصْبِحُوا بالصُّبْح، فإنكم كلَّما أصْبَحْتُم بالصُّبح كان أعظمَ لأجوركم" أو: "لأجرها". وأخرجه أحمد (١٥٨١٩) عن يزيد بن هارون، وأحمد أيضًا (١٧٢٥٧)، وأبو داود (٤٢٤)، وابن ماجه (٦٧٢)، وابنُ حبان (١٤٩١) من طريق سفيان بن عُيينة، وأحمد (١٧٢٧٩) عن أبي خالد سليمان بن حيَّان الأحمر، ثلاثتُهم، عن ابن عَجْلان، به، بنحو اللفظ السالف، وقرنَ أحمد بابنِ عجلان محمدَ بنَ إسحاق. وأخرجه الترمذي (١٥٤)، وابن حبان (١٤٩٠)، من طريق محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، به، بزيادة: "فإنه أعظمُ للأجر" قال الترمذيّ: حديث حسن صحيح، وقد رأى غيرُ واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين الإسفارَ بصلاة الفجر، وبه يقول سفيان الثوري، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار: أن يَضِحَ الفجرُ فَلا يُشَكَّ فيه، ولم يَرَوْا أنَّ معنى الإسفار تأخيرُ الصلاة. اهـ. قوله: يَضِحَ، أي: يُضيء. وقال ابن عبد البَرّ في "التمهيد" ٤/ ٣٣٨ و ٢٣/ ٣٨٦: حديث رافع يدورُ على عاصم بن عمر بن قتادة، وليس بالقويّ. وقال ابن القطَّان في "الوهم والإيهام" ٥/ ٣٣٤ - ٣٣٥: بل هو ثقة … ولا أعرف أحدًا ضعَّفه. وينظر "شرح معاني الآثار" ١/ ١٧٨ - ١٧٩، و"نصب الراية" ١/ ٢٣٥، والتعليق على الحديث في "مسند" أحمد (١٥٨١٩). وسيأتي الحديث بعده من طريق زيد بن أسلم، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لَبِيد، عن رجال من قومه من الأنصار. قال السندي: قوله: "أسْفِرُوا بالفجر"؛ من يَرى أنَّ التغليس أفضلُ يحملُه على التأخير حين تبيَّن وينكشف بحقيقة الأمر ويعرف يقينًا طلوع الفجر، أو يخصُّه بالليالي المقمرة؛ لأن أول الصبح لا يتبيَّن فيها، فأُمروا بالإسفار احتياطًا، أو على تطويل الصلاة، وهو الأوفق بحديث "ما أسفرتُم بالفجر فإنه أعظم للأجر".