للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن جدِّه، أنَّ النبيَّ قال: "المُتبايِعان بالخِيار ما لم يَتفرَّقا (١)، إلا أن يكون صَفقَةً خِيار، ولا (٢) يَحِلُّ له أن يفارِقَ صاحِبَه خَشْيَةَ أَن يَستَقيلَه" (٣).

١٢ - باب الخَديعة في البيع

٤٤٨٤ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن عبد الله بن دينار

عن ابن عمر، أنَّ رجلًا ذَكَرَ لرسول الله أنَّه يُخدَعُ في البيع، فقال له رسول الله : "إذا بِعْتَ (٤) فَقُلْ: لا خِلابةَ" فكان الرَّجلُ إِذا باع يقول (٥): لا خِلابة (٦).


(١) في (ر): يفترقا.
(٢) في (ر) ونسخة بهامش (ك): فلا.
(٣) صحيح لغيره دون قوله: "ولا يحلُّ له أن يُفارق صاحِبَه خشية أن يستقيله"، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجلان: وهو محمد، ومن أجل شعيب: وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٣١).
وأخرجه أبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وأخرجه أحمد (٦٧٢١) عن حماد بن مسعدة، عن محمد بن عجلان، به.
وسلفت شواهده عند الحديث (٤٤٨١).
قال السِّندي: قوله: "ولا يحلُّ له أن يُفارِق صاحبَه خشية أن يستقيله" أي: يبطل البيع بسبب ما له من الخيار، فهذا يفيد وجود خيار المجلس، وإلا فلا خشية. وقيل: بل ينفيه؛ لأنَّ طلب الإقالة إنَّما يُتصوَّر إذا لم يكن له خيار، وإلَّا فيكفيه ماله من الخيار في إبطاله البيع عن طلب الإقالة من صاحبه، والله أعلم.
(٤) في (م): بايعت، وفوقها: بعت (نسخة).
(٥) في (ر) و (م): قال.
(٦) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٣٢).
وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٨٥، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢١١٧) و (٦٩٦٤)، وأبو داود (٣٥٠٠)، وابن حبان (٥٠٥٢). =