(٢) في (ر) ونسخة بهامش (ك): فلا. (٣) صحيح لغيره دون قوله: "ولا يحلُّ له أن يُفارق صاحِبَه خشية أن يستقيله"، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجلان: وهو محمد، ومن أجل شعيب: وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٣١). وأخرجه أبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وأخرجه أحمد (٦٧٢١) عن حماد بن مسعدة، عن محمد بن عجلان، به. وسلفت شواهده عند الحديث (٤٤٨١). قال السِّندي: قوله: "ولا يحلُّ له أن يُفارِق صاحبَه خشية أن يستقيله" أي: يبطل البيع بسبب ما له من الخيار، فهذا يفيد وجود خيار المجلس، وإلا فلا خشية. وقيل: بل ينفيه؛ لأنَّ طلب الإقالة إنَّما يُتصوَّر إذا لم يكن له خيار، وإلَّا فيكفيه ماله من الخيار في إبطاله البيع عن طلب الإقالة من صاحبه، والله أعلم. (٤) في (م): بايعت، وفوقها: بعت (نسخة). (٥) في (ر) و (م): قال. (٦) إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٣٢). وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٨٥، ومن طريقه أخرجه البخاري (٢١١٧) و (٦٩٦٤)، وأبو داود (٣٥٠٠)، وابن حبان (٥٠٥٢). =