للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦ - باب بيع المهاجر للأعرابيِّ

٤٤٩١ - أخبرني عبد الله بنُ محمد بن تميم قال: حدَّثنا حجَّاج قال: حدَّثني شعبة، عن عَديِّ بن ثابت، عن أبي حازم

عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله عن التَّلقِّي، وأن يبيعَ مهاجرٌ للأعرابيِّ، وعن التَّصرية، والنَّجْش، وأن يَسْتَامِ الرَّجلُ على سَوْمِ أخيه، وأن تسألَ المرأةُ طلاقَ أختِها (١).


= حديث حسن صحيح، وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم.
وأخرجه أبو داود (٣٥١٠)، وابن ماجه (٢٢٤٣)، وابن حبان (٤٩٢٧) من طريق مسلم بن خالد الزَّنجي، والترمذي (١٢٨٦) من طريق عمر بن علي المقدَّمي، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٨/ ٢٩٧ - ٢٩٨ من طريق خالد بن مِهْران البلخي، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن عروة، به. وإسناد الخطيب حسن.
قال السندي: قوله: "أن الخراج بالضَّمان" الخراج - بالفتح - أُريد به ما يخرج ويحصل من غَلَّة العين المُشتراة عبدًا كان أو غيره، وذلك بأن يشتريه فيستغلَّه زمانًا، ثم يعثر منه على عيبٍ كان فيه عند البائع، فله رَدُّ العين المبيعة وأخذُ الثَّمن، ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو تَلِفَ في يده لكان في ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء، والباء في قوله: "بالضَّمان" متعلقة بمحذوفٍ تقديره: الخَراج مُستَحَقٌّ بالضَّمان، أي بسببه، أي: ضمان الأصل سببٌ لملكِ خَراجه. وقيل: الباء للمقابلة، والمضاف محذوف، والتقدير: بقاء الخراج في مقابلة الضَّمان، أي: منافعُ المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضَّمان اللازم عليه بتلف المبيع، ومن هذا القبيل: الغُنْمُ بالغُرْم، وفي المقام مباحث ذكرناها في حاشية أبي داود.
(١) إسناده صحيح، حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٣٨).
وأخرجه البخاري (٢٧٢٧)، ومسلم (١٥١٥): (١٠) و (١٢)، وابن حبان (٤٩٦١) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وبعضهم يزيد على بعض. =