للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٤٦٦ - أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور ومحمودُ بنُ غَيْلَانَ قالا: حدَّثنا أبو نُعَيْم قال: حدَّثنا سفيان، عن إبراهيمَ بن مَيْسَرَة، عن عثمانَ بن عبدِ الله بن الأسود

عن عبدِ الله بن هلال الثَّقَفي قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ ، فقال: كِدْتُ أُقتَلُ بعدَك في عَنَاقٍ أو شاةٍ من الصَّدَقة، فقال: "لولا أنها تُعْطَى فقراء المهاجرين ما أخَذْتُها" (١).

١٦ - باب زكاة الخَيْل

٢٤٦٧ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارك قال: حدَّثنا وكيع، عن شعبة وسفيان، عن عبدِ الله بن دينار، عن سليمانَ بن يسار، عن عِرَاكِ بن مالك

عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله : "ليس على المسلم في عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ (٢) صَدَقة" (٣).


= ابن حجر في "فتح الباري" ٣/ ٣٣٣: لم يقل ورقاء ولا موسى بن عقبة: "صدقة". وسلف ذكر رواية ورقاء في التعليق على الحديث قبله؛ وهو من طريق شعَيْب بن أبي حَمْزة، عن أبي الزِّناد، به، بذكر عمر .
(١) إسناده ضعيف لجهالة عثمان بن عبد الله بن الأسود، فلم يَرْوِ عنه سوى إبراهيم بن مَيْسَرة كما ذكر الذهبي في "الميزان"، وعبدُ الله بنُ هلال الثَّقفي مُختلفٌ في صُحبته، وبقية رجاله ثقات. أبو نُعيم: هو الفَضْل بن دُكَيْن، وسفيان: هو الثَّوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٥٧).
(٢) في (م) و (هـ): ولا في فرسه، وجاء علامة نسخة فوق كلمة "في" في (هـ).
(٣) إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح، وسفيان: هو الثوري، وشعبة: هو ابن الحجَّاج، وعبد الله بنُ دينار: هو أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٥٨).
وأخرجه أحمد (١٠١٨٧)، والترمذي (٦٢٨) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٩٣١٤) و (١٠٠٥٤)، والبخاري (١٤٦٣)، وابن حبان (٣٢٧١) من طرق عن شعبة وحدَه، به، وقُرن شعبةُ عند ابن حبان بعبد العزيز بن الماجشون. =