للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٢ - باب حثِّ الإمام على الصَّدقة في الخُطبة

١٥٧٩ - أخبرنا عَمرو بن عليٍّ قال: حَدَّثَنَا يحيى قال: حَدَّثَنَا داود بن قيس قال: حدَّثني عِياض

عن أبي سعيد، أنَّ رسولَ الله كان يخرجُ يومَ العيد، فيُصلِّي ركعتين، ثُمَّ يخطُبُ، فيأمرُ بالصَّدقة، فيكونُ أكثرَ مَنْ يتصدَّقُ النِّساء، فإن كانَتْ له حاجةٌ أو أراد أن يبعث بَعْثًا تكلَّم، وإلَّا رجَعَ (١).


= "السُّنن الكبرى" برقم (١٧٩٩).
وأخرجه أحمد (١٤٩٨٤)، ومسلم (٨٦٧): (٤٥)، وابن ماجه (٢٤١٦) من طريق وكيع، وأبو داود (٢٩٥٤) عن محمد بن كثير، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. ورواية أبي داود وابن ماجه مختصرة، وليس في رواية الجميع قوله: "وكل ضلالة في النار".
وأخرجه أحمد (١٤٣٣٤)، ومسلم (٨٦٧): (٤٣) و (٤٤)، وابن ماجه (٤٥)، وابن حبان (١٠) من طرق عن جعفر بن محمد، به. دون قوله: "وكل ضلالة في النار".
وسلف مختصرًا في الرواية (١٣١١) بلفظ: كان يقول في صلاته بعد التشهد: "أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد ".
قال السِّندي: قوله: "وجنتاه" الوجنة - بتثليث الواو وإبدالها همزة -: هي أعلى الخدِّ.
و "ضَياعًا" هو بالفتح: الهلاك، ثمَّ سُمِّي به كلُّ ما هو بصدد أن يضيع لولا أن يقوم بأمره أحدٌ كالأطفال.
"فإليَّ" أي: أمرُه. "وعليَّ" أي: إصلاحُه، كان النَّبِيُّ أولًا لا يُصلِّي على من مات مديونًا زجرًا، فلمَّا فتح الله تعالى الفتوح عليه كان يقضي دينه، وكان من خصائصه ، لا يجب على الإمام ذلك الآن. وقيل: بل هو الحكم في حقِّ كلِّ إمام يجب عليه أن يقضي دين المديون من بيت المال، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.
(١) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعياض: هو ابن عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (١٧٨٥) و (١٨١٤).
وأخرجه أحمد (١١٥٠٨) عن يحيى القطَّان، بهذا الإسناد.
وسلف - بنحوه - برقم (١٥٧٦) من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن داود بن قيس، به.