وأخرجه بنحوه ابن حبان (٣٩٢٨) من طريق جرير بن حازم، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن عبد الرحمن ابن أخي عَمْرة، عن عَمْرَة، به. وسيأتي من طريق يحيى القطَّان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، برقم (٢٨٠٤). ومن طريق القاسم بن محمد عن عائشة بنحوه برقم (٢٩٩٠)، ومختصرًا أيضًا من طريقه بلفظ أنه ﷺ أفردَ الحجّ برقم (٢٧١٥). ومن طريق عروة بن الزُّبير بالأرقام: (٢٧١٦) و (٢٧١٧) و (٢٩٩١)، ومن طريق الأسود بن يزيد برقمي (٢٧١٨) و (٢٨٠٣) كلاهما عن عائشة، به. قوله: "لا نُرى إلا الحجّ" قال السِّندي: حكاية لحال غالب القوم، وإلا فكان فيهم من نوى العمرة، بل قد جاء أنها كانت مُحرمة بعمرة. وقوله: "حتى إذا دنَوْنا من مكة … " قال ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" ٢٣/ ٣٥٦: فهذا فَسْخُ الحجّ في العُمرة، وقد تواترت به الرواية عن النبي ﷺ من طُرقٍ صحاح من حديث عائشة وغيرها، ولم يُرو عن النبيّ ﷺ شيء يدفعه، إلا أن أكثر العلماء يقولون: إنه خصوص لأصحاب النبي ﷺ خاصة، واعتلُّوا بأن النبيّ ﷺ إنما أمرَ أصحابَه أن يفسخُوا الحجَّ في العمرة ليَرَى الناس أن العمرة في أشهر الحج جائزة، وذلك أن قريشًا كانت تراها في أشْهُر الحج من أفْجَر الفُجور، وكانت لا تَسْتجيز ذلك البتَّة. (١) قوله: بن سعيد، من (ر)، وكذا في الحديث الآتي بعده. (٢) إسناده صحيح، نافع: هو مولى ابن عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٦١٧). =