للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[٤١ - كتاب الفرع والعتيرة]

٤٢٢٢ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن سعيد عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله : "لا فَرَعَ ولا عتيرة" (١).

٤٢٢٣ - أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا أبو داود قال: حدَّثنا شُعبة قال: حَدَّثْتُ أبا إسحاق، عن مَعْمَر، وسفيان -هو ابنُ حسين (٢) - عن الزُّهريّ، عن سعيد ابن المسيّب

عن أبي هريرة، قال أحدُهما: نَهى رسول الله عن الفَرَع والعَتِيرة. وقال الآخر: "لا فَرَعَ ولا عتيرة" (٣).


(١) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وسعيد: هو ابن المسيب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٣٤).
وأخرجه أحمد (٧٢٥٦)، والبخاري (٥٤٧٤)، ومسلم (١٩٧٦)، وأبو داود (٢٨٣١)، وابن ماجه (٣١٦٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وجاء بإثر رواية البخاري ومسلم وابن ماجه (واللفظ للبخاري): والفرع أول النِّتاج، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب.
وسيرد في الحديث بعده.
قال السِّندي: قوله: "لا فَرَع" بفتحتين: هو أول ما تلده الناقة، فكانوا يذبحونه لآلهتهم، فنُهي الرجل عنه. "ولا عَتيرة": شاة تُذبح في رجب، قيل: كان الفَرَع والعتيرة في الجاهلية، ويفعلهما المسلمون في أول الإسلام، ثم نُسخ. وقيل: المشهور أنَّه لا كراهةَ فيهما، ثم هما مستحبَّان، والمراد بـ "لا فَرَعَ ولا عَتيرة" نَفي وجوبهما، أو نَفيُ التقرُّب بالإراقة كالأضحية، وأمَّا التقرُّب باللحم وتفرقته على المسلمين المساكين، فبِرٌّ وصدقة.
(٢) قوله: هو ابن حُسين، من (ر) وحدها.
(٣) إسناده صحيح من جهة معمر: وهو ابن راشد البصري، وسفيان بن حسين الواسطي ضعيف في الزهري، وقد توبع. أبو داود: هو الطيالسي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٥٣٥).
وأخرجه أحمد (٧١٣٥) عن هشيم قال: إن لم أكن سمعتُه من الزهري فحدَّثني سفيان بن =