للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٩٢٨ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد (١)، عن مالك، عن ابن شِهاب، عن سعيد وأبي سَلَمَةَ، أنهما أخبراه

عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله قال: "إذا أمَّنَ الإمامُ فَأَمِّنُوا، فإنَّه مَنْ وافقَ (٢) تأمينُه تأمينَ الملائكة؛ غُفر له ما تَقَدَّمَ من ذَنْبِهِ" (٣).

٣٤ - باب الأَمر بالتَّأمين خَلْفَ الإمام

٩٢٩ - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد (٤)، عن مالك، عن سُمِيٍّ، عن أبي صالح

عن أبي هريرة ، أنَّ رسولَ الله قال: "إذا قالَ الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين، فإنَّه مَنْ وافقَ قولُه قولَ الملائكة؛ غُفِرَ له ما تقدَّم من ذَنْبِه" (٥).


= وأخرجه أحمد (٧١٨٧) و (٧٦٦٠)، وابن ماجه (٨٥٢) (نحوه)، وابن حبان (١٨٠٤) من طريقين عن مَعْمَر، بهذا الإسناد، وقُرن في بعضها سعيدٌ بأبي سَلَمة بن عبد الرحمن.
وأخرجه مسلم (٤١٠): (٧٣)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (١١٨٩٢/ ٢)، وابن ماجه (٨٥٢) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزُّهري بنحوه.
وسلف قبلَه من رواية سفيان بن عُيينة، عن الزُّهريّ، به.
وسيأتي بعده من طريق مالك، عن الزُّهري، عن سعيد وأبي سَلَمة، به.
(١) قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).
(٢) في (هـ): فمن وافق وبهامشها نسخة: فإِنَّ مَنْ وافق.
(٣) إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (١٠٠٢) و (١١٨٩٢/ ١).
وهو في موطأ مالك ١/ ٨٧، ومن طريقه أخرجه أحمد (٩٩٢١)، والبخاري (٧٨٠)، ومسلم (٤١٠): (٧٢)، وأبو داود (٩٣٦)، والترمذي (٢٥٠). وعندهم زيادة: قال ابن شهاب: وكان رسول الله يقول: "آمين". قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٢/ ٢٦٥: هو متصل إليه برواية مالك عنه، وأخطأ من زعم أنه مُعَلَّق.
وسلف قبله من طريق مَعْمَر، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيِّب وحدَه.
(٤) قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).
(٥) إسناده صحيح، سُمَيّ: هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وأبو صالح:=