للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٨٥ - ما يفعلُ مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ وأَهْدَى

٢٩٩٠ - أخبرنا محمد بن رافع، عن يحيى - وهو ابن آدم - عن سفيان - وهو ابن عُيَيْنَةَ - قال: حدَّثني عبد الرَّحمن بنُ القاسم، عن أبيه

عن عائشة قالت: خَرَجْنا مع رسولِ الله نُرَى (١) إِلَّا الحَجَّ. قالت: فلمَّا أنْ طافَ بالبيت وبينَ الصَّفا والمروة قال: "مَنْ كانَ معَه هَدْيٌ فَلْيُقِمْ على إحْرَامِهِ، ومَنْ لم يكُنْ معه هَدْي فليَحْلِلْ" (٢).

١٨٦ - ما يفعلُ مَنْ أَهَلَّ بِعُمرة وأَهْدَى

٢٩٩١ - أخبرنا محمدُ بنُ حاتِمٍ قال: أخبرنا سُوَيْدٌ قال: أخبرنا عبدُ الله، عن يونُس، عن ابن شِهاب، عن عُروة

عن عائشةَ قالت: خَرَجْنا مع رسولِ اللهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ


= وقال ابن القيِّم في "زاد المعاد" ٢/ ١٣٠: وأمَّا رواية من روى: في أيام العشر، فليست في الصحيح، وهي معلولة، أو وهم من معاوية؛ قال قيس بن سعد راويها عن عطاء: والناسُ يُنكرون هذا على معاوية. وصدقَ قيس، فنحن نحلفُ بالله: إنَّ هذا ما كان في العَشْر قطّ. وقال قبله: لعلَّ معاوية قَصَّرَ عن رأسه في عُمرة الجِعرانة، فإنه كان حينئذٍ قد أسلم، ثم نسيَ، فظنَّ أنَّ ذلك كان في العَشْر، كما نسيَ ابن عمر أنَّ عُمَرَهُ كانت كلُّها في ذي القَعْدة؛ إحداهنَّ في رجب، والوهم جائز على من سوى الرسول .
(١) في هامش (ك): ننوي (نسخة).
(٢) إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٨٩٣).
وأخرجه أحمد (٢٤١١٢) عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد مختصرًا.
وسلف بأطراف أخرى منه بالأرقام: (٢٩٠) و (٣٤٨) و (٢٧٤١) من طريق سفيان بن عُيينة، به.
وسلف من طريق مالك، عن عبد الرَّحمن بن القاسم، به، برقم (٢٧١٥) أنه أفردَ الحجّ.