للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١ - باب الحَلِف بِاللَّاتِ والعُزَّى

٣٧٧٦ - أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا الحسن بنُ محمد قال: حَدَّثَنَا زُهيرٌ قال: حَدَّثَنَا أبو إسحاق، عن مُصعب بن سَعد

عن أبيه قال: كُنَّا نذكرُ بعضَ الأمر وأنا حديثُ عهدِ بالجاهليَّة، فحلَفْتُ باللَّاتِ والعُزَّى، فقال لي أصحابُ رسولِ الله : بِئْسَ مَا قُلتَ، ائْتِ رسولَ الله فَأَخْبِرْه، فإِنَّا لا نراكَ إِلَّا قد كَفَرْتَ. فأتيتُه (١) فأخبرتُه، فقال لي (٢): "قُلْ: لا إله إلَّا الله وحده (٣)، ثلاثَ مرَّات، وتعوَّذْ بالله من الشَّيطان، ثلاثَ مرّات، واتْفُلْ عن يسارك (٤)، ثلاثَ مَرَّات، ولا تَعُدْ له" (٥).


= شهاب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٦٩٨).
وأخرجه أحمد (٨٠٨٧)، والبخاري (٤٨٦٠) و (٦١٠٧) و (٦٣٠١) و (٦٦٥٠)، ومسلم (١٦٤٧)، وأبو داود (٣٢٤٧)، والترمذي (١٥٤٥)، والمصنف في "الكبرى" (١٠٧٦٢) و (١٠٧٦٣) و (١١٤٨٢)، وابن حبان (٥٧٠٥) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "باللَّات" أي: بلا قصد، بل على طريق جري العادة بينهم؛ لأنهم كانوا قريبي العهد بالجاهلية. "أُقامِرْك" بالجزم، جواب الأمر، والمقامرة مصدر: قامَرَه؛ إذا طلب كلٌّ منهما أن يغلِبَ على صاحبه في فعلٍ أو قول؛ ليأخذ مالًا جعلاه للغالب، وهذا حرامٌ بالإجماع، إلَّا أنَّه استثني منه نحو سباق الخيل، كذا في "شرح الترمذي" للقاضي أبي بكر. "فليتصدَّق" ظاهره بما تيسَّر. وقيل: بما قصد أن يُقامِرَ به من المال، والأمر للندب، والله أعلم.
(١) في (م): فلقيته، وفوقها: فأتيته (نسخة).
(٢) كلمة "لي" ليست في (ك) و (م)، والمثبت من (ر) و (هـ)، وهي نسخة بهامش (ك).
(٣) بعدها في نسخة في (هـ) زيادة: لا شريك له.
(٤) في نسخة بهامش (هـ): شمالك.
(٥) إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن سيف الحرَّاني، والحسن بن محمد: هو ابن =