للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٨٧٣ - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن المبارك المُخَرِّميُّ قال: حدَّثنا أبو معاويةَ قال: حدَّثنا الأعمش. ح: وأخبرنا أحمدُ بنُ حرب، عن أبي معاويةَ، عن الأعمش، عن أبي صالح.

عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله : "لعنَ اللهُ السَّارِقَ يسرِقُ البيضةَ فَتُقطَعُ يَدُه، ويسرِقُ الحَبْلَ فَتُقطَعُ يَدُه" (١).

٢ - باب امتحان السَّارق بالضَّرب والحبس

٤٨٧٤ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا بقيَّةُ بنُ الوليد قال: حدَّثني صفوانُ ابنُ عَمرو قال: حدَّثني أزهرُ بنُ (٢) عبد الله الحَرازيُّ.


= وسلف في سابِقَيه دون القطعة الأخيرة منه.
قال السِّندي: قوله: "خلع رِبْقةَ الإسلام" الرِّبْقَة في الأصل: عُرُوةٌ في حبل يُجعل في عُنق البهيمة أو يدها، والمراد هاهنا تشبيه الإسلام بها كأنَّه طوقٌ في عُنق المسلم، لازمٌ به لزوم الرِّبْقة، فإذا باشر بعض هذه الأفعال، فكأنَّه خلع هذا الطوقَ من عُنقه.
(١) إسناده صحيح من جهة محمد بن عبد الله بن المبارك، أمَّا أحمد بن حرب فهو صدوق، وقد توبع. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٧٣١٧).
وأخرجه أحمد (٧٤٣٦)، ومسلم (١٦٨٧)، وابن ماجه (٢٥٨٣) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٦٧٨٣) و (٦٧٩٩)، ومسلم (١٦٨٧)، وابن حبان (٥٧٤٨) من طرق عن الأعمش، به.
قال السِّندي: قوله: "يسرق البيضة" أي: بيضة الدجاجة، وهذا تقليل لمسروقه بالنظر إلى يده المقطوعة فيه، كأنَّه كالبيضة والحبل ممَّا لا قيمة له. وقيل: المراد أنه يسرق قدر البيضة والحبل أولًا، ثمَّ يجترئ إلى أن يقطع يده. وقيل: المراد بالبيضة بيضة الحديد، وبالحبل حبل السفينة، وكل واحد منهما له قيمة، ولا يخفى أنه لا يناسب سوق الحديث، فإنه مسوقٌ لتحقير مسروقه، وتعظيم عقوبته، والله أعلم.
(٢) تحرفت في (ر) إلى: عن.