للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢٦٣ - أخبرنا محمدُ بنُ رافعٍ قال: حدَّثنا عبد الرَّزّاق قال: أخبرنا مَعْمَر، عن صالحِ بن كَيْسان، عن نافعِ بن جُبير

عن ابن عبَّاس، عن النبيِّ قال: "ليس للوَلِيِّ مع الثَّيِّبِ أمْرٌ، واليتيمةُ تُسْتَأْمَرُ، فصَمْتُها (١) إقرارُها" (٢).

٣٢ - باب استئمار الأب البِكْرَ في نفسِها

٣٢٦٤ - أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن زيادِ بن سَعْد، عن عبدِ الله بن الفَضْل، عن نافعٍ بن جُبير

عن ابن عبَّاس، أن النبيَّ قال: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بنفسِها، والبِكْرُ يَسْتَأمِرُها أبوها، وإذنُها صُمَاتُها (٣) " (٤).


= وينظر الحديثان السالفان قبله، والحديثان الآتيان بعده.
(١) في (ر) و (م): وصمتها.
(٢) رجاله ثقات، غير أن معمرًا - وهو ابنُ راشد - خالف في إسناده ومتنه كما ذكر الدارقطني في "السُّنن" (٣٥٧٥)، فأسقط من إسناده رجلًا، وأتى بلفظ آخر وهمَ فيه، وذكر أيضًا بإثر (٣٥٧٩) أن صالحًا لم يسمعه من نافع بن جُبير، وإنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه، اتفق على ذلك ابن إسحاق وسعيدُ بنُ سَلَمة، عن صالح. اهـ. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (٥٣٥٤) و (٥٣٧٠).
وهو في "مصنّف" عبد الرزاق (١٠٢٩٩)، ومن طريقه أخرجه أحمد (٣٠٨٧)، وأبو داود (٢١٠٠)، وصحَّحه ابن حبان (٤٠٨٩).
وتنظر الأحاديث السالفة قبله، والحديث الآتي بعده.
(٣) في هامش (ك): صمتها. (نسخة).
(٤) إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّي، وسفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٣٥٥).
وأخرجه أحمد (١٨٩٧) - وعنه أبو داود (٢٠٩٩) - ومسلم (١٤٢١): (٦٧) و (٦٨)، وابن حبان (٤٠٨٨) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وعند مسلم في الرواية الأولى: "والبِكْرُ تُستأمر"، وفي الرواية الثانية: "والبكر يستأذنُها أبوها في نفسها". قال أبو داود: =