وأخرجه أحمد (٣٦٠١)، وابن ماجه (١٢٥٥) من طريق أبي بكر بن عيّاش، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٢٢٠٢٠)، وأبو داود (٤٣٢)، وابن حبان (١٤٨١) من طريق عبد الرحمن بن سابط، عن عَمْرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود، به، وفي أوله خبر قدوم معاذ بن جبل اليمنَ. وقد جاء نحو هذا الحديث عند مسلم (٥٣٤) وابن حبان (١٨٧٤) والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (٦٢١) من رواية الأسود وعلقمة عن ابن مسعود، وسلفَ ذكره في التعليق على الحديث (٧١٩). وينظر حديث أبي ذرّ الصحيح السالف قبله. قوله: سُبْحَة، أي: نافلة، وفيه جواز الصلاة مع أئمَّة الجَوْر؛ لأنهم الذين من شأنهم التأخير على هذا الوجه. قاله السِّنديّ. (٢) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، والأعمش: هو سليمان بن مِهْرَان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٨٥٧). =