وسلف برقم (٧١١) من طريق سعيد بن أبي سعيد المَقْبُريّ، عن عَمْرو بن سُلَيْم، به. وسيرد بإسناده ومتنه برقم (١٢٠٥). (١) إسناده صحيح، حمَّاد: هو ابنُ زيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٩٠٤). وأخرجه مسلم (٤٢٧): (١١٤)، والترمذي (٥٨٢) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم أيضًا، وابن ماجه (٩٦١)، وابن حبان (٢٢٨٢) من طرق عن حمَّاد بن زيد، به. وأخرجه أحمد (٧٥٣٤) و (٧٥٣٥) و (٧٦٦٨) و (٩٤٩٥) و (٩٨٨٤) و (١٠٠٦٩) و (١٠١٠٤) و (١٠٥٤٦)، والبخاري (٦٩١)، ومسلم (٤٢٧): (١١٥) و (١١٦)، وأبو داود (٦٢٣)، وابن حبان (٢٢٨٣) من طرق عن محمد بن زياد، به، وفي بعض الروايات: "أنْ يجعلَ الله صورتَه في صورة حمار"، وفي بعضها: "أنْ يجعلَ اللهُ وَجْهَهُ وَجْهَ حمار". قال القاضي عياض فيما نقلَه عنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٢/ ١٨٣: هذه الروايات متفقة، لأنَّ الوجه في الرأس، ومعظم الصورة فيه. قال ابنُ حجر: لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضًا، وأما الرأس فرواتها أكثر، وهي، أشمل، فهي المعتمدة، وخصَّ وقوع الوعيد عليها لأن بها وقعت الجناية، وهي أشمل، وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعّد عليه بالمسخ، وهو أشدّ العقوبات، وبذلك جزم النووي في "شرح المهذب"، ومع القول بالتحريم فالجمهور على أنَّ فاعلَهُ يأثم وتُجزئ صلاتُه، وعن ابن عُمر: تبُطل، وبه قال أحمد في رواية وأهلُ الظاهر بناءً على أنَّ النَّهي يقتضي الفساد … واختُلف في معنى الوعيد المذكور؛ فقيل: يحتمل أن يرجع ذلك إلى أمر معنويّ، فإنَّ الحمار موصوفٌ بالبَلَادة، فاستُعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام، ويرجح هذا المجازيَّ أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين … وينظر تتمة كلامه.