للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نَعْلَيْنِ؛ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ من الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ولا الوَرْسُ" (١).

٣١ - النَّهي عن لُبْسِ السَّرَاوِيل في الإحْرَام

٢٦٧٠ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا عُبيدُ الله قال: حدَّثني نافع

عن ابن عُمر، أن رجلًا قال: يا رسولَ الله، ما نَلْبَسُ من الثِّياب إذا أحْرَمْنا؟ قال: "لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ - وقال عَمْرو مرَّةً أخرى: القُمُص - ولا العَمَائمَ، ولا السَّرَاويلاتِ، ولا الخُفَّيْنِ، إلا أنْ لا يكونَ لأحَدِكُم نَعْلانِ (٢)، فَلْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ (٣) من الكَعْبَيْنِ، ولا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَرانٌ" (٤).


(١) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، ونافع: هو مولى ابن عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (٣٦٣٥) و (٣٦٤٠).
وهو في "موطَّأ" مالك ١/ ٣٢٤، ومن طريقه أخرجه أحمد (٥٣٠٨)، والبخاري (١٥٤٢) و (٥٨٠٣)، ومسلم (١١٧٧)، وأبو داود (١٨٢٤) (ولم يسق لفظه)، وابنُ ماجه (٢٩٢٩) و (٢٩٣٢)، وابن حبان (٣٧٨٤)، ورواية ابن ماجه الثانية مختصرة بذِكْر لُبس الخفَّين، وقُرن نافع في إسناده بعبد الله بن دينار.
وأخرجه أحمد (٤٨٦٨) و (٥٢٤٣)، والبخاري (١٣٤) وبإثر (٣٦٦) و (٥٨٠٥) من طرق، عن نافع، به، ورواية أحمد الثانية مختصرة بذكر الوَرْس والزَّعفران، وزاد في الأولى: قال: وسمعتُه ينهى النِّساء عن القُفَّاز والنِّقاب، وما مسَّ الوَرس والزَّعفران من الثياب، وسيأتي ذكر نهي المرأة عن القُفَّازَيْن والنقاب في الحديث (٢٦٨١).
وسلف مختصرًا من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، برقم (٢٦٦٦) وتنظر أطرافه ثمَّة.
(٢) في (م): نعلين، وفوقها: نعلان (نسخة)، وهو الجادَّة.
(٣) في (ر): من أسفل.
(٤) إسناده صحيح، عَمْرُو بنُ علي: هو الفَلَّاس، ويحيي: هو ابن سعيد بن سعيد القطَّان،=