للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن عائشةَ قالت: ما طالَ عَلَيَّ ولا نَسِيتُ، القَطْعُ في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا (١).

١٠ - ذِكْر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبدِ الله بن أبي بكرٍ على عَمْرة في هذا الحديث

٤٩٢٨ - أخبرنا أبو صالحٍ محمدُ بنُ زُنْبُورٍ قال: حدَّثنا ابن أبي حازم، عن يزيدَ بن عبدِ الله، عن أبي بكر بنِ محمد، عن عَمْرة

عن عائشةَ، أنَّها سمِعَتْ رسولَ الله يقول: "لا تُقْطَعُ يَدُ (٢) السَّارِقِ إلَّا في رُبعِ دينارٍ فصاعدًا" (٣).


(١) إسناده صحيح، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (٤٩٢٢). ابن القاسم: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٧٣٧٤).
وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٨٣٢، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (٤٤٦٢).
(٢) في (ك) و (هـ): لا يقطع السارق.
(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن زنبور، فهو صدوق، وقد توبع.
ابن أبي حازم: هو عبد العزيز، ويزيد بن عبد الله: هو ابن الهاد وأبو بكر بن محمد: هو ابن عمرو بن حزم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٧٣٧٥).
وأخرجه مسلم (١٦٨٤): (٤) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن يزيد بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢٤٧٢٥) و (٢٤٧٢٦) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، ومسلم (١٦٨٤): (٤) من طريق أبي عامر العَقَدي، والبيهقي في "المعرفة" ١٢/ ٣٦٦ من طريق خالد بن مَخْلَد، ثلاثتهم عن عبد الله بن جعفر من ولد المِسْوَر، عن يزيد بن عبد الله به أيضًا، إلَّا أنَّ أبا سعيد لم يذكر عمرة في الإسناد، ولعلَّه وهم في ذلك، فهو مع كونه ثقة؛ قال الحافظ في "تقريبه": ربما أخطأ.
وأخرجه -بنحوه- أحمد (٢٤٥١٥) من طريق يحيى بن يحيى الغسَّاني، عن أبي بكر بن محمد، به.
وسيرد في الذي بعده. وينظر ما سلف برقم (٤٩١٤).