وأخرجه أحمد (١٩٤٥١)، وابن ماجه (١٧٣٥)، وابن حبان (٣٦١٧) من طرق عن حصين، بهذا الإسناد. قال السِّندي: قوله: فأَتِمُّوا بقية يومكم" فيه دليلٌ على الترجمة، فإنَّه أمرٌ بالإتمام لمن أكل ومن لم يأكل. قوله: "أهل العروض" ضُبِطَ بفتح العين، يُطلَقَ على مكة والمدينة وما حولَهما. (٢) إسناده صحيح يحيى: هو ابن سعيد القطَّان ويزيد هو ابن أبي عبيد، وسلمة: هو ابن الأكوع. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٢٦٤٢). وأخرجه أحمد (١٦٥٢٦)، والبخاري (٧٢٦٥) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٦٥٠٧) و (١٦٥١٢)، والبخاري (١٩٢٤) و (٢٠٠٧)، ومسلم (١١٣٥)، وابن حبان (٣٦١٩) من طرق عن يزيد بن أبي عبيد، به. قال السِّندي: قوله: "أذِّن" من التأذين بمعنى النِّداء، أو الإيذان، والمصنِّف حمل الحديث على صوم النَّفل؛ لأنَّ صومَ عاشوراء ليس بفرضٍ، ولكن استدلَّ صاحب الصحيح على عموم الحكم، وذلك لأنَّ الأحاديث تدلُّ على افتراض صوم عاشوراء، من جُملتها هذا الحديث، فإنَّ هذا الاهتمام يقتضي الافتراض، وعلى هذا فالحديث ظاهرٌ في جواز الصوم بنيَّةٍ من نهارٍ في صوم الفرض، وما قيل: إنَّه إمساكٌ لا صومٌ، مردودٌ بأنَّه خِلافُ الظاهر، فلا يُصار إليه بلا دليل، نَعْم قد قام الدليلُ فيمن أكل قبل ذلك، وما قيل في أنَّه جاء في "أبي داود" أنَّهم أتمُّوا بقيَّة اليوم وقَضَوه، قلنا: هو شاهدُ صِدْقٍ لنا عليكم حيث خُصَّ القضاءُ بمن أتمَّ بقيَّة اليوم، لا بمن صام تمامَه، فعُلِمَ أنَّه من صام تمامه بنيَّةٍ من نهار فقد جاز صومُه، لا يُقال: يوم عاشوراء =