للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَرَانٌ، ولا خُفَّيْنِ (١) إلا لِمَنْ لا (٢) يَجِدُ نَعْلَيْن (٣)، فإنْ لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَقْطَعْهُما حتّى يكونا (٤) أسْفَلَ من الكَعْبَيْن" (٥).

٢٩ - الجُبَّة في الإحرام

٢٦٦٨ - أخبرنا نُوحُ بنُ حَبِيب القُومَسِيُّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا ابن جُريجٍ قال: حدَّثني عطاء، عن صفوانَ بن يَعْلَى بن أميَّة

عن أبيه، أنَّه (٦) قال: ليتَني أَرَى رسولَ اللهِ وهو يُنَزَّلُ عليه، فبَيْنا


(١) في هامش (ك): الخفين (نسخة).
(٢) في هامش (ك): لم (نسخة).
(٣) فوقها في (م): النعلين.
(٤) في (هـ): يكون.
(٥) إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّي، وسفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهريّ: هو محمد بنُ مسلم بن شهاب، وسالم: هو ابن عبد الله بن عُمر بن الخطاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٦٣٣).
وأخرجه أحمد (٤٥٣٨) - وعنه أبو داود (١٨٢٣) - والبخاري (٥٨٠٦)، ومسلم (١١٧٧): (٢) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وقرن أبو داود بأحمد بن حنبل مُسَدَّدَ بنَ مُسَرْهَد، وعند أحمد: ما يلبس المحرم، وقال سفيان مرَّة: ما يترك المحرم، وعند أبي داود: ما يترك المحرم.
وأخرجه أحمد (٤٨٩٩) و (٥٢٤٣)، والبخاري (١٣٤) و (٣٦٦) و (١٨٤٢)، من طرق، عن الزُّهري، به، ووقع عند أحمد في الرواية الأولى: العَقِبين، بدل: الكعبَيْن، وهي لفظة شاذَّة، والرواية الثانية عنده مختصرة بذكر النَّهي عن لُبْس مَا مَسَّهُ وَرْسٌ أو زَعْفَرَان.
وأخرج أحمد (٤٨٣٦)، وأبو داود (١٨٣١)، من طريق محمد بن إسحاق، عن الزُّهري، عن سالم، أن عبد الله بن عمر قد كان يصنع ذلك - يعني يقطعُ الخفين للمرأة المحرمة - ثم حدَّثَتْهُ صفيَّةُ بنتُ أبي عُبيد أنَّ عائشة حدَّثَتْها أن رسولَ الله قد كان رَخَّص للنساء في الخفَّين، فتركَ ذلك.
وينظر الحديث السالف قبله.
(٦) لفظ (أنه ليس في (ك).