للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٩ - باب بيع الزَّرع بالطَّعام

٤٥٤٩ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع

عن ابن عمر قال: نهى رسولُ الله: نهى رسولُ الله عن المُزابَنة: أن يبيعَ ثمرَ حائطِه (١)، وإن كان نخلًا بتمرٍ كَيْلًا، وإن كان كَرْمًا أن يبيعَه بزبيبٍ كَيْلًا، وإن كان زَرْعًا أن يبيعَه بكَيْلِ طعامٍ (٢)، نهى عن ذلك كلِّه (٣).

٤٥٥٠ - حدَّثنا عبد الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَد بنُ يزيد قال: حدثنا ابن جُريج، عن عطاء

عن جابر، أن رسولَ الله نهى عن المُخابَرة، والمُزابَنة، والمُحاقَلة، وعن بَيعِ الثَّمر (٤) قبل أن يُطْعَمَ، وعن بَيعِ ذلك إلَّا بالدَّنانير والدَّراهم (٥).


= وينظر ما قبله.
(١) في (م):: حائط، وفوقها: ثمرة حائطه.
(٢) في (ر): أن يكيله بطعام كيلًا.
(٣) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٩٥).
وأخرجه البخاري (٢٢٠٥)، ومسلم (١٥٤٢): (٧٦) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٦٠٥٨)، ومسلم (١٥٤٢): (٧٦)، وابن ماجه (٢٢٦٥) من طريقين عن الليث به ورواية أحمد مطولة.
وسلف نحوه برقمي (٤٥٣٣) و (٤٥٣٤).
قال السِّندي: قوله: "أن يبيعه بكيل طعام" أي: من جنسه.
(٤) في (ر) و (ك) و (هـ): التمر، وفي (ق): الثمرة، والمثبت من (م).
(٥) إسناده صحيح ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٩٦).
وسلف برقم (٣٨٧٩) دون قوله: إلا بالدنانير والدراهم.
قال السِّندي: قوله: "عن المخابرة": كراء الأرض ببعض الخارج "والمزابنة": بيع الرُّطب على رؤوس الأشجار بالتمر. "والمحاقلة": بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية.