للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - باب النَّهي عن أكل ما لم يُذكَرِ اسمُ اللهِ عليه

٤٢٦٤ - أخبرنا سويد بن نصر قال: حدَّثنا عبد الله، عن زكريا، عن الشَّعبي عن عديِّ بن حاتم قال: سألت رسول الله عن صيد المِعْراض، فقال: "ما أصَبْتَ بحَدِّه فكُلْ، وما أصَبْتَ بعَرْضِه فهو وَقيذ"، وسألْتُه عن الكلب، فقال: "إذا أرسَلْتَ كلبَكَ فأخَذَ ولم يأكُل، فكُلْ، فإِنَّ أَخْذَه ذكاتُه، وإن (١) كان مع كلبك كلب آخر، فخَشيت أن يكون أخذ معه، فقتل، فلا تأكُل، فإنَّك (٢) إِنَّما سمّيت على كلبِكَ، ولم تُسَمِّ على غيره" (٣).


= وسيرد بنحوه مختصرًا برقم (٤٢٩٨) عن أحمد بن منيع، عن عبد الله بن المبارك، به.
وسيرد مختصرًا بالأرقام (٤٢٦٨) و (٤٢٧٥) و (٤٢٩٩) من طريق معمر، ومطولًا برقم (٤٢٧٤) من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن عاصم الأحول، به.
وسيرد بنحوه مطولًا ومختصرًا بالأرقام (٤٢٦٤) و (٤٢٦٩ - ٤٢٧٥) و (٤٣٠٦) و (٤٣٠٧) و (٤٣٠٨) من طرق عن الشَّعبي، به.
قال السِّندي: "عليك"، أي: لأجلك."فإنَّما أمسك على نفسه" أي: لأجل نفسه.
(١) في نسخة بهامش (ك): فإن.
(٢) كلمة "فإنك" ليست في (م).
(٣) إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، وزكريا هو ابن يحيى بن أبي زائدة، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٧٥٧).
وأخرجه أحمد (١٨٢٤٥) و (١٩٣٧١)، والبخاري (٥٤٧٥)، ومسلم (١٩٢٩): (٤)، والترمذي (١٤٧١)، وابن ماجه (٣٢١٤) من طرق عن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد. ورواية أحمد الثانية وروايتا الترمذي وابن ماجه مقتصرة على قطعة صيد المعراض.
وسيرد برقم (٤٢٦٩) دون قطعة صيد المعراض، وبرقم (٤٢٧٤) وبرقم (٤٣٠٨) مقتصرًا على قطعة صيد المعراض من طرق عن زكريا بن أبي زائدة، به.
وسلف بنحوه في الرواية السابقة من طريق عاصم الأحول، عن الشَّعبي، به. ولم يذكر قطعة صيد المعراض. =